واختلف هل هو نجس أو طاهر، فقال فيما يبقى في الجسم بعد الذكاة وفي دم ما ليس له نفس سائلة من الحيوان البري، وفي دم الحوت في " المدونة" في دم البراغيث: إذا تفاحش يغسل . مالك
قال وما رأيت ابن القاسم: يفرق بين الدم، ويجعل دم كل شيء سواء. [ ص: 111 ] مالكا
قال : وسألته عن دم القراد والذباب والسمك؟ فقال: ودم السمك أيضا يغسل .
واختلف في غسل هذه الدماء هل تغسل على وجه الوجوب لأنها نجسة أو استحسانا وأنها طاهرة؟ فقال في سماع أشهب: دم الحوت ودم الشاة وغيره سواء، كله نجس. مالك
وقال أيضا في الثوب يكون فيه الدم يتجفف فيه من الغسل، قال: إن كان كثيرا كثيفا يخاف أن يكون التجفيف فيه قد بله فأخرج منه ما أصاب جسده، فأرى أن يغسل جسده. قيل له: أفيعيد الصلاة؟ قال: لا أرى ذلك; قال الله -عز وجل-: أو دما مسفوحا [الأنعام: 145] .
وإلى هذا ذهب وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الأطعمة [ ص: 112 ] وما يحل أكله من ذلك وما يحرم. محمد بن مسلمة،