فصل الخلاف في الحج ؛ هل هو على الفور أم لا ؟ 
واختلف في الحج ، هل هو على الفور ، أو يجوز التراخي به بعد القدرة  ، فذكر البغداديون عن مالك أنه على الفور ،  ولمالك  في غير مسألة ما يستقرأ منه أنه على التراخي ، فقال في المجموعة ، فيمن أراد الحج ، ومنعه أبواه : لا يعجل عليهما في  [ ص: 1132 ] حجة الفريضة ، وليستأذنهما العام والعامين . ، فلم يره على الفور . 
وقال في كتاب محمد   : لا يحج إلا بإذن أبويه إلا الفريضة ، فليخرج وليدعهما ؛ فجعله على الفور . 
وقال في المرأة يموت عنها زوجها ، فتريد الخروج إلى الحج : لا تخرج في أيام عدتها . وجعله على التراخي . 
وعلى القول الأول أنه على الفور تخرج إن كانت في العدة ، وإن كان لها زوج خرجت إن أحبت ، وإن كره زوجها على القولين جميعا ؛ لأن التراخي حق لها ، فإن أحبت أن تبرئ ذمتها معجلا لم يكن للزوج أن يمنعها . 
والحج يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة  للحديث الوارد في ذلك ، وقد مضى ذكره في كتاب الوضوء . 
				
						
						
