فصل [في الاحتلام أو البول يصيب الثوب ولا يدرى موضعه]
وقال في مالك فإنه يغسله كله. الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه
وإن شك هل أصابه ذلك أو لا نضحه ، وهو الشأن، وهو من أمر الناس، وهو طهور لكل ما شك فيه، وإن عرف موضعه وشك في غيره غسل ما علم ونضح ما لم يعلم.
واتفاقهم على النضح مع الشك وألا يغسل، يقضي على ما اختلفوا فيه إذا شك في الريح، وأن القول قول من قال: إنه لا يتوضأ.
واختلف إذا صلى ولم ينضح، فقال في " المجموعة" و" العتبية" : يعيد الصلاة . وبه قال ابن القاسم سحنون . [ ص: 113 ] وعيسى بن دينار
وقال في أصل سماع أشهب أبي زيد من ابن القاسم وابن نافع في شرح ابن مزين في " الواضحة" لا إعادة عليه. وابن الماجشون
وهذا الاختلاف فيمن أصابته جنابة فغسل ما رأى ولم ينضح بقية الثوب.
وقال : النضح استحباب . وهو أحسن، ولو كان ذلك على الوجوب لوجب الغسل، وقد قال أبو محمد عبد الوهاب فيما يتطاير من البول مثل رؤوس الإبر: إنه يغسل . ابن القاسم
واختلف فقال فيمن أصاب ثوبه الماء المشكوك فيه، في سماع مالك فيمن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة: لو رشه لرجوت أن يكون في ذلك سعة . أشهب
وقال في مختصر في الثوب الرفيع يصيبه الماء المشكوك فيه وغسله يفسده أنه يصلي فيه بغير غسل ، ولو كان الماء نجسا لا شك فيه غسل الرفيع وغيره، وظاهر قوله أن الثوب إذا لم يكن رفيعا غسله، وعلى رواية [ ص: 114 ] ابن شعبان عنه ، ينضح الرفيع لأن ذلك لا يفسده. أشهب