باب في غسل بول الغلام والجارية وحكم المرأة فيما يصل إليها من ذلك
وقال يغسل مالك: وإن لم يأكلا الطعام، أصاب ذلك رجلا أو امرأة، وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب سوى الذي ترضع فيه إن كانت تقدر، وإن لم تقدر على ذلك فلتصل في ثوبها، ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها . بول الغلام والجارية
وروى عن الوليد بن مسلم في " مختصر ما ليس في المختصر" أنه قال: لا يغسل الثوب من بول الصبي ولا الصبية حتى يأكلا الطعام. وقال مالك مثل ذلك في الصبي دون الصبية، ولم يختلف في أثفالهما أنها نجسة تغسل وإن لم يأكلا الطعام. وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن وهب . أنه أتي بصبي لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه ، فنضحه
وفي كتاب مسلم: قالت - رضي الله عنها -: عائشة . [ ص: 117 ] " أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي يرضع، فبال في حجره، فدعا بماء فصبه عليه"
ومحمل ذلك أنه نجس; ولو كان طاهرا لم يصب عليه ماء لا على وجه الغسل ولا على وجه النضح، ومعلوم أن النضح لم يكن إلا ليكون له تأثير في ذلك البول، ولولا ذلك لم يكن لنضحه وجه، والتأثير رفع حكمه ، وحكمه إنما يرفعه بأن يصب عليه من الماء ما يذهبه، وذلك يصح بالصب من غير غسل باليد; لأن البول كالماء، وإنما يحتاج إلى اليد إذا جف، والنضح يصح أن يعبر به عما يصب من الماء القليل والكثير، والعرب تسمي الإبل التي يسقى عليها نواضح، وقال ابن فارس في " مجمل اللغة" : يقال للسانية: ناضح، وقد يكون ذلك على وجه النسبة، أي: ذات نضح، كما قالوا: تامر، ولاحم، أي: ذو تمر ولحم.
قال: ويقال: نضح فلان عن نفسه، أي: دافع عنها بحجة .
فإن قيل: إنما فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه التنظف، قيل: فلا ينظف منه إلا ما أكثر من الماء، وإذا كان ذلك عاد الجواب إلى أنه أراد إزالته، وإذا كان ذلك ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه طاهر ولا نجس- حمل على أنه مثل غيره من أبوال بني آدم، وأنه مثل أثفاله حتى يثبت عنه نص أنها طاهر. [ ص: 118 ]