فصل في المسح على الجبائر
ويجوز وإن لم تشد على طهارة، بخلاف الخفين; لأن مباشرة الماء للجرح يفسده، ولأن غسل الجبائر للضرورة، فلم يكن عليه أن يتوضأ في موضع لم يخاطب فيه للصلاة. المسح على الجبائر
وكذلك من يجوز له أن يمسح على العمامة وإن لم يكن لبسها على وضوء. خشي أن يمسح برأسه عند الوضوء،
ويجوز لمن حدثت به جنابة - وخشي إن كشف رأسه وغسله - أن يمسح على الحائل، وإن لم يكن لبسه على وضوء.
وقال في الظفر يكسى الدواء: لا بأس أن يمسح عليه . مالك:
وقاله في المرارة يكسى الظفر بها. ابن القاسم:
وقيل في العلك يعمل على الظفر مثل ذلك . [ ص: 115 ]
وفي الذرور يعمل على الجرح: إنه يمسح عليه، وإن لم يجعل عليه خرقا، فإن برأ وزال غسل ذلك الموضع وإن لم يكن صلى بالطهارة الأولى.
وقال فيمن مالك غسل ذلك الموضع، فإن نسي حتى صلى صلوات، وكان في موضع لا يصيبه الوضوء مثل المنكب والظهر- لم تجزئه الصلاة . أجنب وبه جرح، فاغتسل ومسح على ذلك الجرح، ثم برأ-
قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كان الجرح في الرأس لأعاد الصلاة; لأن فرضه في الوضوء المسح وفي الجنابة الغسل، والمسح لا يجزئ عن الغسل، ولو كان في الوجه، أو الذراع أو الرجل- لأجزأه ذلك إذا كان قد توضأ للصلاة، ولم يكن عليه أن يعيد غسل ذلك بنية الجنابة; لأن نية الوضوء تجزئ عن نية الجنابة.
وإذا عصبت الجبائر بعصابة، وكان حلها يؤدي إلى فساد ما عملت عليه الجبائر جاز له أن يمسح على العصائب، وإلا حلت، وغسل ما تحت العصائب، وكذلك الفصادة تحل العصائب ويغسل ما تحتها ويمسح موضع الفصد ثم يعيد الرباط إن شاء. [ ص: 116 ]