باب في السعي بين الصفا والمروة
ورد القرآن بإباحة الصفا والمروة ؛ لقول الله تعالى : السعي بين فلا جناح عليه أن يطوف بهما . وتضمنت الآية الندب لقوله تعالى : من شعائر الله . وجاءت السنة في إثباته ، قالت : عائشة الصفا والمروة ، وليس لأحد أن يدع ذلك" ، وثبت الأمر به ، فقال "سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -الطواف بين : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابن عمر وبالصفا والمروة وليقصر وليتحلل ، ثم ليهل بالحج . . ." الحديث ، وقد أخرج هذين الحديثين "من لم يكن معه هدي ؛ فليطف بالبيت البخاري ، وقد تضمن هذا الحديث وجهين : ومسلم
الأمر به ، وأنه على حكم الإحرام . وقد اختلف في وجوبه ، فذهب وأصحابه إلى أنه واجب في الحج والعمرة ، وعلى من تركه حتى رجع إلى بلده الرجوع ليأتي به . مالك
ومن أصاب أهله بعد الطواف وقبل السعي ؛ كان قد أفسد ، وعليه القضاء . وإن فعل ذلك في حج ، ولم يكن طاف للقدوم ، ثم طاف للإفاضة ، [ ص: 1198 ] ولم يسع حتى أصاب أهله - كان عليه أن يأتي بعمرة . قال الثوري وإسحاق في : يهريق دما ، وقد تمت عمرته ، ولم يوجبا السعي . وقال المعتمر يصيب أهله قبل أن يسعى : العمرة الطواف وذكر ابن عباس ابن القصار عن أنه ذكر عن إسماعيل القاضي فيمن مالك ، فأصاب النساء : أنه يهدي ، ويجزئه . قال : وأحسبه ذهب في ذلك إلى ما وصفنا للاختلاف ، ولقول بعضهم : ليس بواجب . وقال بعضهم : إنه تطوع . ترك السعي بين الصفا والمروة حتى تباعد وطال الأمر