الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في السعي بين الصفا والمروة

                                                                                                                                                                                        ورد القرآن بإباحة السعي بين الصفا والمروة ؛ لقول الله تعالى : فلا جناح عليه أن يطوف بهما . وتضمنت الآية الندب لقوله تعالى : من شعائر الله . وجاءت السنة في إثباته ، قالت عائشة : "سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -الطواف بين الصفا والمروة ، وليس لأحد أن يدع ذلك" ، وثبت الأمر به ، فقال ابن عمر : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من لم يكن معه هدي ؛ فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليتحلل ، ثم ليهل بالحج . . ." الحديث ، وقد أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم ، وقد تضمن هذا الحديث وجهين :

                                                                                                                                                                                        الأمر به ، وأنه على حكم الإحرام . وقد اختلف في وجوبه ، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه واجب في الحج والعمرة ، وعلى من تركه حتى رجع إلى بلده الرجوع ليأتي به .

                                                                                                                                                                                        ومن أصاب أهله بعد الطواف وقبل السعي ؛ كان قد أفسد ، وعليه القضاء . وإن فعل ذلك في حج ، ولم يكن طاف للقدوم ، ثم طاف للإفاضة ، [ ص: 1198 ] ولم يسع حتى أصاب أهله - كان عليه أن يأتي بعمرة . قال الثوري وإسحاق في المعتمر يصيب أهله قبل أن يسعى : يهريق دما ، وقد تمت عمرته ، ولم يوجبا السعي . وقال ابن عباس : العمرة الطواف وذكر ابن القصار عن إسماعيل القاضي أنه ذكر عن مالك فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى تباعد وطال الأمر ، فأصاب النساء : أنه يهدي ، ويجزئه . قال : وأحسبه ذهب في ذلك إلى ما وصفنا للاختلاف ، ولقول بعضهم : ليس بواجب . وقال بعضهم : إنه تطوع .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية