فصل [في موالاة السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف]
الصفا والمروة في الحج مرة واحدة ، يؤتى به عقب طواف القدوم ، ثم لا سعي فيما بعد ذلك إذا طاف للإفاضة أو للوداع . ومن لم يطف للقدوم لأنه مراهق ، أو تركه متعمدا - أتى به عقب طواف الإفاضة . فمن لم يأت به عقب طواف الإفاضة ، وأتى به عقب طواف الوداع - أجزأه عند السعي بين ؛ لأنه يرى أن طواف التطوع في الحج يجزئ عن الواجب . ولا يجزئ عند مالك محمد بن عبد الحكم .
وكذلك في العمرة : أن يؤتى به مرة واحدة بعد الطواف ، فإن لم يأت به حتى أصاب النساء ؛ كان قد أفسد عمرته . ومن ، ثم أعقبه بالطواف لم يجزئه ، وكان بمنزلة من لم يسع . [ ص: 1199 ] أتى بالسعي في الحج أو العمرة قبل الطواف
، ويبتدئ والسعي بين الصفا والمروة سبع بالصفا ويختم بالمروة وإذا وقف على الصفا أربعا وعلى المروة أربعا ؛ كان الذي بينهما سبعا ، وإن بدأ بالمروة زاد شوطا .
ويستحب أن الصفا والمروة في موضع يرى منه البيت ، ويستقبل البيت في حين وقوفه ، فإن وقف أسفل أجزأه ، ويكون قائما ، إلا من له عذر من مرض لا يستطيع معه القيام ، فلا بأس أن يكون جالسا . وإن جلس مع القدرة على القيام أجزأه . والنساء في ذلك كالرجال ، إلا أنهن يقمن أسفل ذلك ، ولا يخالطهن الرجال . فإن لم يكن هناك رجال فالأعلى أفضل . يقف على . وإذا وقف الواقف هناك استفتح بذكر الله بالتكبير والحمد والثناء ، ثم الدعاء
واختلف في ، وذلك واسع ؛ بجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء وهو الرهب ، أو بجعل بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض وهو الرغب . ولا يجعلهما قائمتين كما يفعل في الإحرام في الصلاة . رفع اليدين حين الدعاء
وإذا نزل من الصفا فأتى بطن الوادي سعى حتى يخرج منه . واختلف في أصل ذلك السعي ، فقيل : الأصل فيه : هاجر ، لما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل ، ولم يكن بالموضع ماء ، فعطش إسماعيل عليه [ ص: 1200 ] الصلاة والسلام ، فصعدت الصفا لتنظر هل بالموضع ماء ، فلم تر شيئا ، فنزلت وسعت في بطن السيل حتى أتت المروة ، فوقفت بمثل ذلك ، وذكر عن الترمذي : ابن عباس . "أن ذلك كان ليري المشركين قوته"
تم كتاب الحج الأول [ ص: 1201 ]