فصل [فيمن أفسد حجه] 
وإن أفسد وهو متمتع ، فقضى مفردا غير متمتع  ؛ أجزأه . وإن أفسد مفردا فقضى متمتعا أجزأه أيضا ؛ لأن الهدي لإتيانه بالعمرة حينئذ ليس لوصم في الحج .  [ ص: 1283 ] 
وذكر أبو محمد  في النوادر ، فيمن قرن ، ثم أفسد بالوطء ، ثم قضى قارنا متمتعا لم يجزئه . ولا وجه لهذا ؛ لأنه إنما أفسد عمرة لا غير ذلك ، فعليه قضاؤها . 
وقال  عبد الملك  فيمن تمتع فأفسد العمرة ، ثم أنشأها بحج : أنه يأتي لقابل بالحج والعمرة . لأنه أفسد متعته ، وهذا مثل الأول إنما أفسد عمرة ثم بعد ذلك أنشأ الحج ، فعليه عمرة ؛ لأنها التي أفسد . 
				
						
						
