بوجهين: بالوطء إذا غابت الحشفة وإن لم يكن إنزال، وبالإنزال وإن لم يكن وطء، في يقظة كان أو نوم، ويجب على المرأة بأربع: بمغيب الحشفة من الرجل وإن لم ينزل، وبالإنزال وإن لم يكن وطء، وبالحيض والنفاس . والغسل يجب على الرجل
واختلف في أربع مسائل:
أحدها: إذا وطئ ولم ينزل، فاغتسل فأنزل بعد ذلك.
والثاني: إذا لاعب أو قبل أو تذكر ولم ينزل، ثم أنزل بعد ذلك لغير لذة.
والثالث: إذا أنزل من إبردة أو ضرب أو لدغ عقرب.
والرابع: إذا أنزل عن حكة أو ماء سخن.
فاختلف في هؤلاء على أربعة أقوال: فقيل: يجب الغسل وقيل: لا غسل عليهم.
وقيل: يجب على من لامس أو لاعب; لأنه مني لم يغتسل منه، ويسقط عمن جامع.
قال محمد: لأنها جنابة قد اغتسل منها . بخلاف من تذكر ثم أنزل فإنه يغتسل لأنها جنابة لم يغتسل منها.
واختلف -بعد القول أن لا غسل في ذلك- في وجوب الوضوء، وفي إعادة الصلاة، فقال في " المجموعة" في سماع مالك ليس في ذلك إلا الوضوء ويعيد الصلاة. [ ص: 127 ] ابن القاسم:
وقال عند ابن القاسم محمد: إذا أنه يتوضأ ولا غسل عليه . وقاله وطئ ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل- ثم قال: يغتسل ثانية، قال: وقال بعض أصحابنا: يعيد الغسل والصلاة، وقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة . سحنون،
وقال في " المجموعة" فيمن مالك يغتسل ويعيد الصلاة. وقاله ابن كنانة . لاعب فوجد اللذة ثم صلى ثم أنزل:
وقال لا يغتسل، وليس بالقوي. ثم قال: يغتسل. ابن القاسم:
وقال عند أصبغ محمد: يغتسل ويعيد الصلاة; لأنه لم ينزل إلا وقد خرج وصار إلى قناة الذكر وما والاها. وفي كتاب " التفريع" : الوضوء استحباب .
وقال فيمن ابن سحنون لا غسل عليه. لدغ أو ضرب أسواطا فأنزل:
قال: وإنما يكون الغسل في الماء الذي يخرج باللذة.
وذكر في ذلك قولين، واختار الغسل . ابن شعبان
قال: واختلف إذا وليس هذا بحسن; لأنه عن لذة أنزل، وأما مع عدم اللذة فيحسن الخلاف. [ ص: 128 ] كانت به حكة في بدنه فحكها، أو نزل في الماء السخن فأنزل،
فوجه القول بوجوب الغسل على جميع من تقدم ذكره حمل الآية على عمومها في قوله سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا [المائدة: 6] ، ووجه القول بسقوط الغسل حمل الآية على الإنزال المعتاد، والمعتاد مقارنة اللذة، وغير ذلك نادر، وليس الشأن نزول القرآن على ما يكون نادرا، ولم يلحقه بحكمه; لأنه أنقص رتبة، وأما تفرقة محمد بين من اغتسل ومن لم يغتسل فلا وجه لها; لأن المخالطة بانفرادها توجب الغسل، والإنزال بانفراده مع عدم الوطء يوجب الغسل، فاغتسل أولا للمخالطة ويغتسل الآن للإنزال.
وأرى إذا سقط الغسل ألا يسقط الوضوء، ويكون له حكم المذي، وإنما لم يوجب الوضوء عليه في القول الآخر; لأنه رآه بمنزلة المذي يخرج سلسا.
ومغيب الحشفة يوجب الغسل، وقد عبر عن ذلك بـ " التقاء الختانين" والمراد المقابلة، كقوله: التقى الرجلان والفارسان، وليس يصح اجتماعهما إلا عند الإصابة، وإذا تقابل الختانان جاوزت الحشفة موضع افتضاض المرأة، فإن غاب بعض الحشفة لم يجب الغسل.
وهذا إذا كانا بالغين. والدبر والقبل في ذلك سواء يجب الغسل عليه وعليها،
واختلف في غسلها إذا كانت غير بالغ والآخر بالغا، فقال تغتسل، وإن كانت صلت بغير غسل أعادت، قاله محمد بن سحنون: . وفي مختصر الوقار : لا غسل عليها. وهذا هو الأصل لأنها غير مخاطبة إلا بالبلوغ، والأول أحسن لتتعلم [ ص: 129 ] وجه ذلك، ولئلا تتهاون بمثل ذلك بعد البلوغ. أشهب
واختلف أيضا في غسلهما إذا كانت بالغة وهو غير بالغ، فأما الصبي فالخلاف فيه على ما تقدم فيها إذا كانت غير بالغة، وأما المرأة فقال في كتاب " العدة" من " المدونة" : لا غسل عليها من وطئه إلا أن تلتذ ; لأن التذاذ المرأة بعض إنزالها، وقال ، عند أصبغ ابن حبيب: تغتسل .
وهذا أيضا على وجه الاحتياط والحماية; لئلا تعتاد ترك الاغتسال.