فصل [في الحربي يسلم ويقدم أرض الإسلام]
وقال في ابن القاسم : أنهم فيء للمسلمين ، قال : وسألت الحربي يسلم ، ثم يخرج إلينا ، فغزا المسلمون بلاده ، فغنموا أهله وولده وماله عن رجل من المشركين أسلم ، ثم غزا المسلمون تلك الدار ، فأصابوا أهله وولده ، فقال مالكا : فهم فيء للمسلمين . مالك
وظاهر قوله ها هنا : أنهم فيء ، وإن لم يكن خرج إلينا .
وقال في كتاب النكاح الثالث : إذا أتى الحربي مسلما ، أو بأمان فأسلم عندنا ، فغزا المسلمون تلك الدار ، فغنموا أهله وولده ، قال : هم فيء للإسلام ، وكذلك ماله . قال : وقال بعض الرواة : إن كان ولده صغارا ؛ كانوا تبعا لأبيهم ، وكذلك ماله هو له ، فإن أدركه قبل أن يقسم أخذه ، وإن قسم كان أحق به بالثمن . [ ص: 1393 ] سحنون
وقال أبو الفرج : ماله فيء ، والولد تبع للأب . قال : لأن المسلم حيث كان ولده الأصاغر مسلمون بإسلامه ؛ بدلالة أن مسلما لو نكح في دار الحرب- كان ولده مسلما .
وقال محمد بن الحارث في كتاب "الاتفاق والاختلاف" : إذا كانوا أحرزوا ماله ، وضموه إلى أملاكهم من أجل إسلامه ، وخروجه من عندهم ؛ كان فيئا . وإن تركوه ؛ كان له . وإن دخل في المقاسم ؛ أخذه بالثمن .
والقول : أن ماله وولده له . أحسن ؛ لأنه ملكه قبل أن يسلم وإن كان بدار الحرب ، وبمنزلة ما لو سكن عندهم وهو مسلم ، وإسلامه لا يسقط ملكه . وهو لو أسلم ولم يخرج إلينا حتى دخل عليه ؛ كان كل ذلك له .
فكذلك إذا خرج إلينا ؛ لأنهم إن لم يعرضوا لماله ، ولا لولده بعد خروجه فهو له على حاله الأول . وإن أخذوه ؛ فإنما أخذوا مال مسلم ، ولا فرق بين أن يأخذوا ذلك من عندنا ، أو من عندهم ؛ فهو في جميع ذلك مال مسلم . ولا حكم للدار في ذلك ، وإن كان ذلك الولد من وطء كان بعد إسلامه لم يسترق قولا واحدا .
وكذلك لو سبيت زوجته بحمل حملت به بعد إسلامه ؛ فهو إذا ولدته على حكم الإسلام ، وأما زوجته ؛ فهي فيء قولا واحدا ، وسواء أسلم ثم خرج إلينا ، أو أقام حتى دخلوا عليه ، وصداقها لذلك الجيش ، وإن كان الزوج في أرض الإسلام بمنزلة من أسر بأرض الحرب ، وله دين بأرض الإسلام ؛ فدينه للجيش ، وتقع الفرقة بينها وبين زوجها ؛ لأنه لا يجتمع الكفر والرق والزوجية . [ ص: 1394 ]
فإن أسلمت في العدة ، أو أعتقت بقيت زوجة . وأجاز أن تبقى زوجة ، وإن لم تسلم ولم تعتق . أشهب
وإن اشترى رجل عبدا من المغنم ؛ فدل سيده على مال ، فإن دله قبل أن يقفلوا ؛ كان المال لذلك الجيش . وإن قفلوا ثم عاد في جيش آخر ، وقد عادت يد العدو على بلادهم ؛ كان للجيش الآخر .
وإن عاد مع سيده في غير جيش ، ولم تعد أيدي العدو على بلادهم ؛ كان للجيش الأول ، وإن عادت كان لسيده . [ ص: 1395 ]