فصل [في صيد غير المرئي]
واختلف في الإرسال على كالذي يرسل على ما في غيضة أو غار أو ما وراء أكمة، ولا يدري: هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة وينويها وما وراءها. صيد غير مرئي،
فأجاز ذلك ، ورآه ذكيا . ومنعه مالك ، وقال: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال . وإليه ذهب أشهب في العتبية . سحنون