فصل [إذا سقط الصيد في الماء أو وقع من أعلى جبل]
مثل أن يكون في جزيرة لطيفة أو في غار يقدر على دخوله من غير خوف على نفسه، أو كان طائرا قد نشب بشيء لا يستطيع الفرار معه ، وهو يقدر على أخذه باليد لم يجز أكله إلا بذكاة الإنسي . وإن كانت الجزيرة كبيرة، أو كان في موضع لا يقدر على التوصل إليه، أو كان يقدر ويخاف أن بذلك الموضع حيات، وإذا أرسل عليه خرج الصيد إليه، أو أخرجه الجارح جاز الإرسال، ويكون فعل الجارح أو السهم ذكاة. [ ص: 1481 ] وإذا كان الصيد في موضع يقدر على أخذه باليد،
قال في كتاب أصبغ محمد : إذا أرسل على وكر في شامخة جبل أو في شجر، وكان لا يصل إليه ولا إلى الغابة بالأرض، إلا بأمر يخاف فيه العطب أو العنت فإنه يؤكل بالصيد. وإذا أرسل على صيد بمكان لا يقدر عليه إلا بالإرسال; فاضطرته الجوارح إلى مكان يؤخذ فيه باليد لم يؤكل.
قال محمد : وإن اضطرته الكلاب حتى وقع في حفرة لا مخرج له منها، أو انكسرت رجله فتمادت عليه حتى قتلته لم يؤكل; لأنه أسير .
في مثل هذا: أنه يؤكل. يأتي في باب تعاون الكلاب. ولأشهب