[ ص: 1504 ] كتاب الذبائح
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (235 & 243)
3 - (م) نسخة مراكش رقم (112/ 1)
4 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110) [ ص: 1505 ]
[ ص: 1506 ]
[ ص: 1507 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما
كتاب الذبائح
باب فيما تجب ذكاته من الحيوان
الحيوان في الذكاة على ثلاثة أوجه:
حيوان بري له نفس سائلة; لا يحل إلا بذكاة. وبحري لا حياة له في البر; يحل من غير ذكاة .
وبري ليست له نفس سائلة، وبحري له حياة في البر. واختلف فيهما، هل يحل أكلهما من غير ذكاة؟ فقال في كتاب مالك : من احتاج إلى شيء من خشاش الأرض لدواء أو غيره مما لا لحم له ولا دم فذكاته كذكاة: الجراد، والعقرب، والخنفساء، والجندب ، والزنبور، واليعسوب، والذر، والنمل، والسوس، والحلم، والدود، والبعوض، والذباب. وقال في الحلزون : لا يؤكل ميتته. وما وجد حيا فسلق أو شوي; أكل . [ ص: 1508 ] ابن حبيب
واختلف في الجراد، فقال في المدونة: لا يؤكل بغير ذكاة وقال مالك : يؤكل بغير ذكاة، وعامة السلف أجازوا أكل مطرف قال القاضي ميتة الجراد. في التلقين: حكم هذه الأشياء أبو محمد عبد الوهاب لا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه من ماء. وقال في المدونة في ترس البحر: يؤكل بغير ذكاة ، وفي مختصر الوقار: استحب ذكاته; لأن له في البر رعيا. حكم دواب البحر،
وقال في كتاب مالك محمد في ولا يؤكل إلا بذكاة . ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاة ، وقال السلحفاة، ترس صغيرة تكون في البراري: هو من صيد البر، حيث يكون أكثر فهو من صيده. وجعله داخلا في عموم قوله سبحانه: عطاء: أحل لكم صيد البحر وطعامه [المائدة: 96] ، وقد يحمل القول في ذكاته على القول في ذكاة السلحفاة، والسلحفاة أبين لطول الحياة في البر. [ ص: 1509 ]
وذكر في شرح المدونة عن أبو محمد عبد الوهاب ابن نافع أنه قال في الضفدع يموت: أنه ينجس ، وينجس ما مات فيه. فمنع في القول الأول من أكل خشاش الأرض بغير ذكاة; لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة . والمراد: ما مات حتف أنفه . وأجيز ذلك في القول الثاني; لأن التحريم ورد فيما كانوا يأكلونه ويذبحونه من الأنعام دون هذه الأشياء. وقالوا: أنتم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتله الله. يريدون: ما ذبحتم.
ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء" . وفي حديث: البخاري ، فأخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه يخرج منه شيء، ولا يفسد الطعام، ولو كان مما يحتاج إلى ذكاة; لم يأمر بذلك. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أنه يبدأ بالذي فيه الداء . وهذا الحديث أصل في كل ما ليس له نفس سائلة. [ ص: 1510 ] "أحلت لي ميتتان: الحوت والجراد"
ولا وجه للاحتجاج أنه "نثرة حوت" لوجهين:
أحدهما: أن ذلك لا يعرف إلا من قول ، يخبر عما في كتبهم. ولا خلاف أنه لا يجب علينا العمل بمثل هذا، ولا تعبدنا به. كعب الأحبار
والثاني: أنه الآن من صيد البر، فيه يخلق، وفيه يعيش، فلم يكن لاعتبار الأصل وجه لو صح ذلك.
وقد حكم - رضي الله عنه - على المحرم فيه بالجزاء، وجعله من صيد البر. عمر بن الخطاب
واختلف بعد القول أنه لا تؤكل ميتته، فقال في المدونة: لا يؤكل، إلا أن يموت بفعل يفعله بها، بقطع أرجلها أو أجنحتها، أو بطرحها في [ ص: 1511 ] نار، فيسلقه أو يقليه . ابن القاسم
وقال في مدونته: لا يؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله، ثم مات قبل أن يسلق، ولا يؤكل إلا أن يقطع رأسه أو يعتمل حيا . يريد: يطرح في ماء أو نار. أشهب
وقال : لا تؤكل ميتته. ولو وقع في قدر أو نار وهو حي فاحترق; أكل. وقال أبو الحسن بن القصار سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح : أخذه ذكاة. وابن وهب
وعلى قول مالك وابن القاسم أنه يحتاج إلى ذكاة، فإنه يسمي الله سبحانه عند فعله بها ذلك; وينوي به الذكاة. وأشهب
واختلف إذا سلقت الأحياء مع الأموات أو الأرجل معها، فقال في مدونته: يطرح جميعه، وكله حرام. وقال أشهب في النوادر: تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في القدر . [ ص: 1512 ] سحنون