فصل [في أنواع ذكاة الإنسي]
ذكاة الإنسي عند على ثلاثة أوجه: ذبح، ونحر، وبالخيار بين الذبح والنحر. مالك
فذكاة الغنم والطير والنعام بالذبح، فإن نحرت; لم تؤكل. وذكاة الإبل بالنحر، فإن ذبحت; لم تؤكل. وذكاة البقر بالذبح والنحر ، المذكي لها بالخيار .
وأجاز ذبح الإبل، ونحر الغنم والطير. وقال [ ص: 1514 ] عبد العزيز بن أبي سلمة في مدونته: إذا أشهب أكل إذا فعل، وبئس ما صنع . وقال ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح; ابن بكير : يؤكل البعير بالذبح، ولا تؤكل الشاة بالنحر .
فأجاز في البقر الذبح ; لقول الله تعالى: مالك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة [البقرة 67] ، والنحر ; لحديث - رضي الله عنها -، قالت: عائشة .واتبع في الإبل والغنم والطير العمل أن الشأن في هذه النحر، وفي هذه الذبح . وثبت نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه البقر ونحر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر في حجة الوداع بضعا وستين من الإبل، - رضي الله عنه - ما غبر . وقال علي في جذعة من المعز: لأبي بردة بن نيار الحديث . وقال الله -عز وجل-: "اذبحها. . ." وفديناه بذبح عظيم [ ص: 1515 ] [الصافات: 17]. والذبح: ما يذبح، وقد كان كبشا. ورأى ابن أبي سلمة أن النحر والذبح ذكاة يسد بعضها مسد بعض، قياسا على ذكاة البقر ; لأنه كله حيوان إنسي. وهو قول وأشهب الليث والشافعي وأبي حنيفة وعطاء وأحمد وإسحاق . وأبي ثور
ورأى ابن بكير : أن الذبح ينوب عن النحر; لأنه يأتي على ما يأتي عليه النحر من قطع، ولا يرى النحر يأتي على الذبح; لأن النحر يجتزأ منه بقطع ودج. وفي المبسوط، قال: أمر - رضي الله عنه - مناديا ينادي: النحر في الحلق واللبة . فإذا كان النحر لا يختص بموضع من الحلق ولا بعدد، ويجزئ منه ودج ينهر الدم منه; لم يكن يمنع أكل ما ذبح من الإبل. عمر بن الخطاب
وقال في المدونة في الشاة والبعير يقعان في البئر، فلا يستطاع أن ينحر البعير، ولا أن تذبح الشاة، قال: ما اضطروا إليه في مثل ذلك; فعلوا ، فإن ما بين اللبة والمنحر منحر ومذبح. إن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز . مالك
هذا جنوح منه إلى الخلاف في ذلك; لأنه لا تخلو هذه الضرورة من أن تنقل الحكم فيباح في جميع الجسد، كما قال . أو لا تنقل الحكم، فيبقى كل واحد من هذين على أصله. [ ص: 1516 ] ابن حبيب