فصل [في تبعيض الذكاة وما يمنع منه]
ومن فإن بعض ذلك، فرفع يده قبل تمامها، ثم ردها بعد أن بعد ما بين ذلك; لم تؤكل. شرط الذكاة أن يؤتى بها في فور واحد،
واختلف إذا أعادها بفور ذلك، فقال : إذا رفع يده، فقيل له في ذلك، فرجع بالفور; أكلت. وقال ابن حبيب لا تؤكل، إذا سحنون: ولو ردها مكانه، وأجهز . وروى رفع يده قبل تمام الذكاة، عنه: أنه كره أكلها، قال : وتأول بعض أصحابنا عليه أنه إن رفع يده كالمختبر، أو ليرجع فيتم، [ ص: 1520 ] فأتم بالفور; أكلت . ابن وضاح
قال الشيخ - رضي الله عنه -: لو عكس الجواب لكان أشبه، فيقول إن رفع وهو على شك ليختبر; لم تؤكل. وإن كان يرى أنه أتم، ثم تبين له غير ذلك; أكلت; لأنه أعذر ممن رفع على شك. وأرى أن تؤكل في كلتا الحالتين; لأن حكم ما فعل بالفور حكم الفعل الواحد.
ويكره إذا أتم الذكاة: أن يتمادى، فيقطع الرأس. قال : فإن فعل أكلت، إذا لم يتعمد . مالك
يريد: إذا لم يتعمد ذلك من أول الذبح، فلا يضره إذا تمادى بعد ذلك. وقال مطرف في كتاب وابن الماجشون : إن فعل ذلك ليد سبقته; أكلت، وإن كان متعمدا لنخعها عن غير جهل ; لم تؤكل. والقول الأول أحسن، إلا أن تكون نيته من الأول أن يبين الرأس جملة، ولم يفصل النية، فينوي ذكاة موضع والتمادي، فإنها لا تؤكل. وإن ذبح شاة بسكين ففرى الأوداج والحلقوم، وهو لا ينوي الذكاة; لم تؤكل; لأن الذكاة تفتقر إلى نية. وإن ذبح من القفا; لم تؤكل; لأن النخاع يقطعه قبل، وإن أنفذت مقاتلها قبل الذبح; لم تؤكل. [ ص: 1521 ] ابن حبيب