باب في وإذا خرج ولد الأضحية بعد ذبحها حيا ذبح، وكان حكمه على حكم الأم. ولد الأضحية وصوفها ولبنها
واختلف إذا ولدته قبل ذبحها، فقال : إن ذبحه معها فحسن . مالك
وقال في كتاب أشهب محمد : لا أرى أن يضحى به، ولا يحل . قال في مدونته: وليس ذلك مثل الهدي. والهدي بمنزلة المدبرة، وولدها بمنزلتها.
يريد: أن الأضحية لا تجب إلا بالذبح. وقد كان له بدلها، فكان الولد بمنزلة ما لو ابتدأ ملكه، فلا يجوز له أن يضحي بدون المسن. ولو بعد ما بين الولادة والذبح; ما جاز له أن يذبحه على وجه الأضحية.
واختلف في لبنها، فقال : إن لم يكن معها ولد، وأضر بها; حلبه وتصدق به . وإن كان معها ولد; كان بمنزلة الهدي. قال: وكره ابن القاسم لبن الهدي، وقد جاء في الحديث: مالك أنه لا بأس أن يشرب ما بعد ري [ ص: 1569 ] فصيلها . وقال في مدونته: يصنع به ما شاء، وله أن يحرمه ولدها . فخالف في الموضعين في سقيه لولدها ; لأن من أصله أن لا يذبح ولدها معها ، وأن له أن يبيعه وأن له أن يشريه ; لأنه لا تجب قربة إلا بالذبح. وأما الصوف; فهو بعد الذبح على حكم اللحم ينتفع به ويهبه ولا يبيعه، وليس له أن يجزه قبل الذبح; لأن فيه جمالا لها، واتفق على ذلك أشهب وأشهب. ابن القاسم
واختلفا إذا جزه قبل الذبح، فقال : ينتفع به ولا يبيعه . وقال ابن القاسم : يبيعه . والأول أحسن; لأنه قد نواه مع الشاة لله -عز وجل-. أشهب
واستحب أن يبيع تلك الشاة إذا جز صوفها، ويشتري غيرها كاملة الصوف ; لأن ذلك الذي فعل نقص من جمالها وبهائها. [ ص: 1570 ]