الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في منع بيع شيء من الأضحية]

                                                                                                                                                                                        ولا يباع شيء من الأضحية بعد الذبح; لحم ولا جلد ولا صوف; لأنها صارت بالذبح قربة لله سبحانه. ومن باع شيئا من ذلك نقض بيعه.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا فات، فقال ابن القاسم في العتبية: يتصدق بالثمن، ولو استنفقوه لم آخذه منهم. وقال سحنون: يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه فيأكله، وثمن الجلد في ماعون أو طعام. وقال محمد بن عبد الحكم : يصنع بالثمن ما شاء ، ولابن القاسم مثل ذلك فيمن نذر هديا للمساكين، وذبحه بعد أن بلغ محله. قال: يستحب ترك الأكل منه، وإن أطعم منه غنيا أو نصرانيا لم يكن عليه شيء .

                                                                                                                                                                                        والأصل في منع البيع حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وقال: "نحن نعطيه من عندنا" أخرجه البخاري ومسلم ، واللفظ لمسلم .

                                                                                                                                                                                        وإذا لم يجز البيع، وغاب المشتري بالمبيع; تصدق بالثمن، كثمن أم الولد. [ ص: 1571 ]

                                                                                                                                                                                        وإن كان حاضرا; رد إليه، وانتزع منه المبيع، وإن أفاته تصدق بالثمن .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا تعدى رجل على لحم أضحية، فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن يأخذ قيمته ويتصدق بها. واستحب ابن القاسم : أن ترد، ولا تؤخذ منه . وكذلك السارق.

                                                                                                                                                                                        وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق منه، فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئا، وإن اتهمه أغرمه القيمة، وتصدق بها .

                                                                                                                                                                                        وأجاز سحنون أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد الميتة . [ ص: 1572 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية