باب في موت الرجل عن أضحيته وأضحية المديان ومن تصدق عليه أو وهب بشيء من أضحيته ومن وجد بأضحيته عيبا بعد الذبح
ومن كانت ميراثا ، وجاز لهم بيعها. وإن مات بعد الذبح; لم تبع، ولم يقض منها دين عن الميت، وأكل الورثة ذلك اللحم، وتصدقوا. مات عن أضحيته قبل الذبح;
واختلف في صفة أكله، فقيل: الذكر والأنثى والزوجة فيه سواء، حسب انتفاعهم به في حياة ميتهم.
وقيل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو أصوب.
ويلزم على القول الأول إذا كان الورثة عصبة ألا ينتفعوا منها بشيء; لأنهم لم يكونوا ينتفعوا منها في حياته، ويختص به الزوجة والابنة إن كانت، ولا يعترض انتفاع الورثة على قدر المواريث، بكون الغرماء لا يدخلون فيه; لأنه مال لا يصح بيعه، وكما لو خلف جلد ميتة قد دبغ، أو غير ذلك مما يصح به الانتفاع دون البيع، فإن للورثة أن ينتفعوا به دون الغرماء، وعلى قول : يؤاجر الغرماء جلد الأضحية وجلد الميتة . [ ص: 1573 ] سحنون
ومن كان للغرماء بيعها في دينهم قبل الذبح، وليس ذلك لهم بعد الذبح، بمنزلة ما لو اشترى أمة ليتخذها أم ولد، فلهم بيعها قبل الإيلاد، وليس ذلك لهم بعد الإيلاد ; لأن ذلك جرت العادة أن الغريم يفعله، وليس كالعتق إذا كان عليه دين. اشترى أضحية وعليه دين;
وأجاز لمن تصدق عليه بلحم الأضحية، أو وهب له; أن يبيعه . وفي كتاب أصبغ محمد : المنع .
والأول أحسن، وقد تصدق على بريرة - رضي الله عنها - بشاة، فأعطت منها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأكله، فقال: . ولو كانت بعد انتقالها إلى المتصدق عليه على الحكم الأول; لم يحل للنبي - صلى الله عليه وسلم -; لأنه لا يأكل الصدقة . هو لها صدقة، ولنا هدية
وإذا لا تجزئ به بعد الذبح; لم يبع لحمها على أصل وجد بالأضحية عيبا، ; لأنها بعد الذبح بمنزلة الهدي بعد التقليد والإشعار، فيجد به عيبا [ ص: 1574 ] مما لا يجزئ به فلا ينقض التقليد، ولا يرد العتق. ابن القاسم
وقال : يبيع ذلك اللحم. وهو قول في العتق أنه يرد . وقول أصبغ في الهدي يعطب قبل بلوغ محله: إن له أن يبيعه . [ ص: 1575 ] ابن الماجشون