باب في الهدايا وما يمنع منها
وقال فيمن مالك يهدي بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد وقصرت النفقة فشاة، وإن قال: لله علي بدنة; كانت من الإبل. فإن لم يجد وقصرت النفقة; فبقرة، فإن لم يجد; فسبع من الغنم . قال "علي هدي":
وقد اختلف في هذين السؤالين، فقال في كتاب الحج، فيمن قال "علي هدي": الشاة تجزئ . وقد اختلف في هذا الأصل: هل تبرأ الذمة بأعلى ذلك المنذور، أو بأقله؟
فقال فيمن نذر صوم شهر، فصامه لغير الهلال: إنه يصومه ثلاثين يوما . وهذا مثل قوله في الهدي: أنه يهدي بدنة، ولا يهدي الشاة، إلا عند عدم القدرة للبدنة وللبقرة . وقال محمد بن عبد الحكم : تجزئه تسعة وعشرون يوما، وهذا مثل أحد قولي أنه تجزئه الشاة ابتداء، وقد تقدم وجه ذلك في كتاب الصوم. مالك
واختلف إذا فقال قال: لله علي بدنة، فقصرت النفقة; ابن نافع : لا تجزئه البقرة ولا تجزئه إلا بدنة من الإبل ولا يجزئه إلا ما نذر. وقال الخليل : البقر من البدن . [ ص: 1664 ]
وقول ابن نافع أحسن; لأن الناس لا يعرفون البدن إلا من الإبل، وهي التي يقصد الناذر.
وقول استحسان، لحديث مالك جابر ، قال: . وجعل أحدهما يسد مسد الآخر. وكذلك قوله: إذا عدمت البقرة، أو قصرت النفقة: إنه يهدي سبعا من الغنم; لأن الهدي شاة، وهو أقل ما ينوب أحد التمتعين. "نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة"
قال : وإن أحب أن يصوم; فعشرة أيام ، فإن أيسر; كان عليه ما نذر . ابن القاسم
وقال في كتاب مالك : ابن حبيب صام عشرة أيام، فإن قال: بدنة; صام سبعين يوما . إذا أعسر، وقال: علي هدي;
قال : إن أحب صام سبعين يوما أو أطعم سبعين مسكينا . أشهب
وظاهر قوليهما ألا شيء عليه بعد ذلك، وهذا أيضا استحسان; لأن الله تعالى أوجب في القتل والظهار عتق رقبة، ثم جعل الصوم عند عدم العتق; فكان صيام هذين عند عدم القدرة على الهدي براءة لهما. [ ص: 1665 ]