فصل [في اختلاف قول الناذر وما يجب عليه فيه]
وإن كان كالأول إذا قال: "لله علي بدنة". قال: "لله علي أن أنحر بدنة"
وإن قال: "لله علي أن أنحر جزورا" نحره بموضعه. وليس بهدي، وسواء كان بعينه أو بغير عينه.
قال : وإن كان معينا، وقال: لله علي أن أنحره ابن حبيب بمكة بعثه ونحره بها، ولم يكن عليه أن يقلده، ولا أن يشعره .
وقال فيمن قال: لله علي أن أنحر جزورا، ونذره لمساكين مالك البصرة أو مصر; نحره بموضعه، وتصدق به على المساكين إن كان بعينه، أو نذر أن يشتريه من موضعه، ثم يسوقه إلى مصر، قال: وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال .
وقال في كتاب مالك محمد : لينحره حيث نوى . في مدونته مثله . وهذا أحسن إذا قصد رفق مساكين أهل ذلك الموضع. وإن قصد أن يهديه لذلك البلد; كان نذرا في معصية، ويستحب له أن يوفي بنذره ذلك ولأشهب بمكة، ويجعله هديا، وإن تمسك به لم يكن عليه شيء. [ ص: 1666 ]
قال : من حلف بصدقة ماله على مساكين بلد فحنث، فليفرق ذلك على مساكين بلده، ولا يبعث به. وكذلك، إذا قال في بعير أراد به مساكين بلد آخر، فإنه ينحره بموضعه. ابن حبيب