باب فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضه
واختلف على ثلاثة أقوال: فقال فيمن تصدق بجميع ماله أو بعضه أو عين شيئا منه أو عين جميعه : إن لم يعين، وقال: مالي أو جميعه; أجزأه الثلث، وإن قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه; أخرج جميع ما سمى . مالك
قال محمد : وكذلك إن قال: مالي إلا درهم; أخرج جميع ذلك .
قال : وإن عين، فقال: عبدي أو داري، وذلك جميع ماله أو نصفه أو ثلاثة أرباعه; أخرج جميع ما سمى . مالك
وذكر عنه في النوادر، فيمن لم يعين، وسمى أكثر من الثلث; اقتصر على الثلث . ابن وهب
وذكر عنه في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين; إحداهما: ألا يلزمه أكثر من الثلث، والأخرى: أنه يلزمه ما عين وإن كان أكثر من الثلثين . ابن الجلاب
وقال في جميع ذلك عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه. وهذا أحسن; لقوله: سحنون . [ ص: 1670 ] "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول"
أخرجه البخاري . ومسلم
فإن كان جميع ماله لا فضل فيه لم يكن عليه شيء وإن كان الفضل نصف ماله أو ثلاثة أرباعه أو تسعة أعشاره أخرج جميع ذلك الفضل لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بالنذر ولقوله: فدخل في ذلك الصدقة وغيرها. وقال "من نذر أن يطيع الله فليطعه" إن أحب أموالي أبو طلحة: بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها، فقال: الحديث . فأمضى جميع صدقته ; لأنه أبقى ما فيه كفاية. وأما على قول "اجعلها في أقاربك وبني عمك. . ." : كعب بن مالك . فإنه يحتمل أن يكون إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال: "يجزيك من ذلك الثلث" كعب أراد أن يفعل ولم يوجب.
وإن قال: عبدي ومالي; أخرج جميع العبد وثلث الباقي، وعلى القول الآخر يخرج ثلث العبد وثلث الباقي. [ ص: 1671 ]
وإن حلف بصدقة ماله، فلم يحنث حتى حلف بصدقة ماله أيضا فحنث، فقال : يجزئه الثلث . أو حلف بثلث ماله، فلم يحنث حتى حلف بثلث ماله، فحنث في اليمينين جميعا -أجزأه- على قول مالك الأول- ثلث واحد; لأن جميع المال في حين اليمين الثانية في السؤالين جميعا على ملكه، وإنما كرر اليمين بشيء واحد. مالك
وإن حلف بثلث ماله فحنث، ثم حلف بثلث ماله; أخرج ثلث الجميع عن اليمين الأولى، ثم ثلث الباقي عن اليمين الثانية.
واختلف إذا حلف بصدقة ماله فحنث، ثم حلف بصدقة ماله فحنث، فقال : يجزئه ثلث واحد . ابن كنانة
وقال : يخرج ثلث جميع ماله ، ثم ثلث الباقي . أشهب
قال محمد : وهو القياس.
وقال فيمن قال: مالي هدي، فإنه يخرج ثلث ماله، وتكون النفقة وكل شيء منه . وإن قال: ثلث مالي هدي فعليه أن يبلغه، ولا يبيع منه شيئا . يريد: إن النفقة عليه من غير الثلث. [ ص: 1672 ]
وقال في العتبية فيمن قال: مالي هدي : يهدي ثلث ماله، والنفقة عليه من غير الثلث . ابن القاسم