فصل [فيمن حلف بصدقة ماله ونقص ماله أو زاد]
ومن فإن كان على بر، فقال: إن فعلت، أو لا فعلت كان عليه الأقل مما كان بيده يوم حلف أو يوم حنث. حلف بصدقة ماله فحنث، وقد نقص ماله بتلف أو خسارة أو زاد بربح أو ولادة;
فإن كان الأول أكثر; لم يضمنه; لأنه لم يكن ممنوعا منه بالتصرف والأكل والهبة والصدقة.
واختلف في الولد، فقيل: هو له كالربح. وقيل: يدخل في اليمين ، لأنه كبعضها. وإن كان اليوم أكثر، لم يكن عليه في الربح شيء; لأنه إنما حلف بشيء، فلا يلزمه أكثر منه. وإن كان على حنث، فقال: إن لم أفعل. . . . [ ص: 1673 ]