باب الأيمان
جائزة، وممنوعة، ومختلف فيها، هل تجوز أم لا؟. فالأول: الأيمان على ثلاثة أوجه: كقوله: والله، والرحمن، والرحيم، والعزيز، والقدير . اليمين بأسماء الله تعالى،
وقال الله عز وجل: فيقسمان بالله [المائدة: 106] ، وقال: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله [النور: 6]. فكل يمين بالذات جائزة، وإن اختلفت الأسماء.
والثاني: كقوله: اليمين بالمخلوقات، والكعبة، والنبي، والآباء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: . فمن حلف بذلك بعد علمه بالنهي; فليستغفر الله، ولا كفارة عليه. "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"
والثالث: بعزته أو قدرته. اليمين بصفات الله تعالى;
فاختلف في جواز اليمين بها، وهل تجب الكفارة على من حلف بها؟ فالمشهور من المذهب الجواز، وأن كفارتها كفارة اليمين بالله. [ ص: 1674 ]
وقال في كتاب محمد فيمن حلف، فقال: لعمر الله: لا يعجبني أن يحلف به أحد.
وقال فيمن قال: وأمانة الله: نحن نكره اليمين بها .
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من حلف بغير الله" . قال: فمن جهل فحلف بها; كان فيها كفارة اليمين بالله. فمنع اليمين بالصفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من حلف بغير الله" . وفي كتاب مثل ذلك: أن لا يحلف بما ذكره ابن حبيب محمد ، واستشهد بالحديث.
وفي كتاب محمد ، فيمن قال: لعمر الله وايم الله، أخاف أن يكون يمينا . فشك.
وقيل فيمن حلف بالقرآن أو بالكتاب، أو بما أنزل الله تعالى: أترى ذلك كله يمينا؟ قال: أحسن ذلك والذي تكلمنا فيه: أن كل ما سمى من ذلك يمين; يريد: أنه اختلف فيه، وروى لابن القاسم علي بن زياد ، عن إذا قال: لا والقرآن، لا والمصحف; ليس بيمين، ولا كفارة على من حلف به فحنث . [ ص: 1675 ] مالك
وأرى أن تجوز اليمين بالصفة; لحديث قال: قال رسول الله: أنس، . "آخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار، ويبقى مقبلا بوجهه إلى النار، فيقول: يا رب، قشبني ريحها، وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك"
وفي حديث آخر: ، وقال "تقول جهنم: قط قط وعزتك" أيوب: الحديث ذكره "بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك" . ومحمل النهي في الحلف بغير الله أن ذلك في المخلوقات، وأما الكفارة; فإنما وردت فيمن حلف بذاته، فقيست اليمين بالصفة على ذلك. البخاري