[ ص: 168 ] 
واختلف أيضا إذا نكس وضوءه وبدأ بغسل رجليه ثم لبس خفيه ثم كمل وضوءه،  فقال  مالك  في " العتبية" : لا يفعل، فإن فعل فلا شيء عليه . 
وعلى قول سحنون لا يجزئه المسح. والقول بالإجزاء في جميع ذلك أحسن; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" ، فدخل بهذا في عموم الحديث. 
وإن نزع اليمنى في السؤال الأول ثم أعادها أو نزعهما جميعا في السؤال الآخر ثم أعادهما، جاز المسح قولا واحدا. 
				
						
						
