واختلف فيمن كان على طهارة فقال: ألبس خفي كيما أمسح عليهما إذا انتقضت طهارتي،  أو فعلت ذلك امرأة وقد خضبت رجليها بالحناء كيما تمسح عليها إذا انتقض وضوؤها، فقال في " المدونة" : لا خير في ذلك . 
وقال  سحنون:  على من فعل ذلك وصلى أن يعيد . 
وقال  مالك  في كتاب ابن حبيب:  يعيد وإن ذهب الوقت. 
ورأى أن الرخصة إنما جاءت فيمن لبسه للحاجة إلى لباسه، ليس ليخفف عن نفسه تلك العبادة. 
وقال  عبد الملك بن الماجشون  في " ثمانية أبي زيد" : لا إعادة في ذلك. 
واختلف فيمن تيمم ولبس خفيه قبل الصلاة ثم وجد الماء،  فقيل: لا يمسح عليهما، وقال  أصبغ   : يمسح عليهما . وجعل التيمم يرفع حكم الحدث  [ ص: 169 ] ويصير به في حكم من أدخلهما طاهرتين. 
واختلف عن  مالك  فيمن لبس خفا على خف ولم يمسح على الأسفل منهما، هل يمسح على الأعلى؟ فأجاز ذلك مرة، ومنعه أخرى وقال : إلا أن ينزع الأعلى ويمسح على الأسفل . 
وإن لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه، ثم لبس الآخر ثم انتقضت طهارته، جاز له أن يمسح على الأعلى قولا واحدا . 
ومن مسح على خفيه ثم نزعهما غسل رجليه بالحضرة ولم يستأنف وضوءه ، وإن نزع خفا نزع الآخر وغسلهما. ولم يجتمع عنده أن تكون إحدى رجليه غسلا والأخرى مسحا، ولو لم ينزع الآخر لم أر عليه الإعادة .  [ ص: 170 ] 
				
						
						
