فصل [في تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول]
وتحرم بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأب؛ فزوجة الابن لقوله سبحانه: وحلائل أبنائكم فهي بالعقد تسمى حليلة.
وزوجة الأب لقوله سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فلا خلاف أن المراد بذلك العقد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [الأحزاب: 49] فسمى العقد نكاحا، وإن كان النكاح يقع على الدخول فقد انعقد الإجماع في زوجة الأب أن المراد العقد، لقول الله -عز وجل-: ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم؛ فإن لم تكونوا [ ص: 2071 ] دخلتم بهن فلا جناح عليكم
واختلف في فأجمع تحريم الأم بالعقد على الربيبة من غير دخول، وغيره من فقهاء الأمصار أن العقد يحرم، وبه قال فيمن تقدم. مالك
وروي عن - رضي الله عنه -، علي بن أبي طالب أنها لا تحرم إلا بالدخول. وابن الزبير
وقال إن طلق قبل أن يدخل، حلت، وإن ماتت لم تحل أمها. زيد بن ثابت: