ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات وكقيام السؤال وقراءتهم القرآن وإنشادهم الأشعار وما يجري مجراه فهذه الأشياء منها ما هو محرم لكونه تلبيسا وكذبا كالكذابين من طرقية الأطباء ، وكأهل الشعبذة والتلبيسات ، وكذا أرباب التعويذات في الأغلب يتوصلون إلى بيعها بتلبيسات على الصبيان والسوادية فهذا حرام في المسجد وخارج المسجد ويجب المنع منه .
بل كل على المشتري فهو حرام . بيع فيه كذب وتلبيس وإخفاء عيب
ومنها ما هو مباح خارج المسجد كالخياطة ، وبيع الأدوية والكتب والأطعمة فهذا في المسجد أيضا لا يحرم إلا بعارض وهو أن يضيق المحل على المصلين ويشوش عليهم صلاتهم فإن لم يكن شيء من ذلك فليس بحرام والأولى تركه ولكن شرط إباحته أن يجري في أوقات نادرة ، وأيام معدودة فإن اتخذ المسجد دكانا على الدوام حرم ذلك ، ومنع منه .
فمن المباحات ما يباح بشرط القلة فإن كثر صار صغيرة .
كما أن من الذنوب ما يكون صغيرة بشرط عدم الإصرار فإن كان القليل من هذا لو فتح بابه لخيف منه أن ينجر إلى الكثير ، فليمنع منه وليكن هذا المنع إلى الوالي أو إلى القيم بمصالح المسجد من قبل الوالي لأنه لا ، يدرك ذلك بالاجتهاد وليس للآحاد المنع مما هو مباح في نفسه لخوفه أن ذلك يكثر .
ومنها دخول المجانين والصبيان والسكارى في المسجد ولا بأس ولا يحرم عليه اللعب في المسجد ولا السكوت على لعبه إلا إذا اتخذ المسجد ملعبا ، وصار ذلك معتادا فيجب المنع منه ، فهذا مما يحل قليله دون كثيره، ودليل حل قليله ، ما روي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لأجل بدخول الصبي المسجد إذا لم يلعب رضي الله عنها حتى نظرت إلى عائشة الحبشة يزفنون ويلعبون بالدرق والحراب يوم العيد في المسجد ولا شك في أن الحبشة لو اتخذوا المسجد ملعبا لمنعوا منه ولم ير ذلك على الندرة والقلة منكرا حتى نظر إليه بل أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبصرهم تطييبا لقلبها إذ قال : دونكم يا بني أرفدة كما نقلناه في كتاب السماع . عائشة