الوجه الرابع: فلا يعلم شرط الاستدلال بها، فكل ظاهر يحتج به يقال فيه: هذا المعنى غير معلوم لتوقفه على انتفاء المعارض العقلي. أنك قد صرحت في كتابك في نهاية العقول وغيره، أن الاستدلال بالقرآن والأدلة السمعية في مسائل الأصول لا يجوز بحال، لأن الاحتجاج بها موقوف على نفي المعارض العقلي، وهذا النفي لا يمكن العلم به،