[ ص: 9 ]   1 - ( فصل ) 
ومن ذلك : قول أمير المؤمنين  علي  رضي الله عنه للظعينة  التي حملت كتاب  حاطب بن أبي بلتعة  فأنكرته . فقال لها : " لتخرجن الكتاب أو لأجردنك " فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها . 
وعلى هذا : إذا ادعى الخصم الفلس ، وأنه لا شيء معه ، فقال المدعي للحاكم : المال معه وسأل تفتيشه  وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك ، ليصل صاحب الحق إلى حقه . 
{ وقد كان الأسرى من قريظة  يدعون عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون عن مآزرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمون بذلك البالغ من غيره   } ، وأنت تعلم في مسألة الهارب - وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى ، وآخر حاسر الرأس خلفه - علما ضروريا أن العمامة له ، وأنه لا نسبة لظهور صدق صاحب اليد إلى هذا العلم بوجه من الوجوه . 
فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنا ما ، عند عدم العارض - على هذا العلم الضروري اليقيني ، وينسب ذلك إلى الشريعة . 
				
						
						
