وقد اختلف الفقهاء في على أقوال : أحدها : أنه بحسب المصلحة ، وعلى قدر الجريمة ، فيجتهد فيه ولي الأمر . مقدار التعزير
الثاني : وهو أحسنها - أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها ، فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا ، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع ، ولا على الشتم بدون القذف حد القذف . وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي . وأحمد
والقول الثالث : أنه يبلغ بالتعزير أدنى الحدود : إما أربعين ، وإما ثمانين وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد . وأبي حنيفة
والقول الرابع : أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط ، وهو أحد الأقوال في مذهب وغيره . أحمد
وعلى القول الأول : فيه قولان : أحدهما : " يجوز ، كقتل الجاسوس المسلم ، إذا اقتضت المصلحة قتله " ، وهذا قول هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل ؟ وبعض أصحاب مالك ، واختاره أحمد . ابن عقيل
وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة ، كالتجهم والرفض ، وإنكار القدر . وقد قتل وأحمد عمر بن عبد العزيز غيلان القدري ، لأنه كان داعية إلى بدعته .
وهذا مذهب رحمه الله وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا بالقتل . وصرح به أصحاب مالك في قتل [ ص: 95 ] اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرا وكذلك قالوا : إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرا ، وإن كان أبي حنيفة لا يوجب الحد في هذا ، ولا القصاص في هذا ، وصاحباه يخالفانه في المسألتين ، وهما مع جمهور الأمة . أبو حنيفة
والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم يوافق القول الأول فإن { } . النبي صلى الله عليه وسلم : أمر بجلد الذي وطئ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة
وأبو بكر رضي الله عنهما : " أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش مائة جلدة " . وعمر
وعلى هذا : يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } فأمر بقتله إذا أكثر منه ، ولو كان ذلك حدا لأمر به في المرة الأولى . وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده - وقد كتمه وأنكره - فيضرب ليقر به . فهذا لا ريب فيه . من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد في الثالثة - أو في الرابعة - فاقتلوه
فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه كما في حديث : { ابن عمر خيبر على الصفراء والبيضاء ، سأل زيد بن سعيد عم حيي بن أخطب - فقال : أين كنز حيي ؟ فقال : يا محمد أذهبته النفقات ، فقال : دونك هذا ، فمسه للزبير بشيء من العذاب ، فدلهم عليه في خربة ، وكان حليا في مسك ثور الزبير } فهذا أصل في ضرب المتهم . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل