[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الطهارة للصلاة
الباب الأول في البئر التي توضأ أو اغتسل- صلى الله عليه وسلم- منها
وفيه أنواع :
الأول : في بئر بضاعة . تطهره - صلى الله عليه وسلم- من
وروى ، الشافعي والثلاثة ، وصححه أحمد ، أحمد ، وابن منيع ، وابن حزم في شرح السنة ، عن والبغوي - رضي الله تعالى عنه ، أبي سعيد الخدري في مصنفه ، وصححه هو وقاسم بن أصبغ وابن القطان ، وصححه في مواضع أخر ، وصوبه عن سهل القطب الخيضري في جزء جمعه في بئر بضاعة - رضي الله عنهما- قالا : قيل لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- إنه يستسقى لك من سهل بن سعد بئر بضاعة ، ويلقى فيه لحوم الكلاب ، وخرق الحائض ، وعذر النساء ، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» . [ ص: 4 ] عن
وروى ، عن ابن ماجه رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : أبي أمامة الباهلي- . «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه»
ورواه بلفظ : الدارقطني . «إلا ما غير ريحه أو طعمه»
قال : هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله : ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا . الشافعي
قال : الصحيح أنه مرسل على أبو حاتم الرازي . راشد بن سعد
الثاني : في استعماله- صلى الله عليه وسلم- سؤر السباع .
روى بسند ضعيف ، فيه الدارقطني محمد بن علوان - رضي الله عنهما- قال : خرج علينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره ، فسار ليلا ، فمروا على رجل جالس عند مقراة له ، فقال له ابن عمر : [يا صاحب المقراة أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك ؟ فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم-] : «يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب وطهور» عمر . عن
وروى عن الدارقطني - رضي الله تعالى عنه- قال : أبي هريرة مكة والمدينة ، وقيل له : إن السباع والكلاب ترد عليها ، فقال :
«لها ما أخذت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب وطهور» . سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن الحياض التي تكون بين
وروى عن البيهقي - رضي الله تعالى عنه- قال : أبي سعيد الخدري مكة والمدينة ، [وقالوا]- : تردها السباع [ ص: 5 ] والكلاب والحمر- وعن الطهارة بها ، فقال : «لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر» . سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن الحياض التي تكون بين
وروى - وضعفه- الدارقطني رضي الله تعالى عنه قال : قيل : يا رسول الله ، أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : «نعم . وما أفضلت السباع» جابر . عن
الثالث : في وضوئه- صلى الله عليه وسلم- بسؤر الهرة .
روى ابن ماجه - رضي الله تعالى عنه- قالت : «كنت أتوضأ أنا ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ، قد أصابت منه الهرة قبل ذلك» عائشة . عن
وروى برجال ثقات ، الطبراني عنها قال : والدارقطني ورواه «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تمر به الهرة فيصغى له الإناء فيشرب منه ويتوضأ بفضله» بلفظ : تمر به فيصغي لها . الدارقطني
وروى أحمد وابن منيع والبخاري وأبو داود عن وابن ماجه عائشة وأصحاب السنن ومسدد عن وابن حبان أبي قتادة - رضي الله تعالى عنهما- وروى «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- توضأ من إناء شربت منه الهرة» أبو داود عنها قالت : والدارقطني . [ ص: 6 ] «ليست بنجسة وإنما هي من الطوافين عليكم ، وقد رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بفضلها : يعني الهرة»
الرابع : في استعماله فضل طهور المرأة :
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي - رضي الله تعالى عنهما قال : اغتسل بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم- من جنابة في جفنة ، فجاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ أو يغتسل ، فقالت : إني كنت جنبا ، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : «إن الماء لا يجنب» ابن عباس ، ورواه الإمام عن برجال ثقات ، وعنده لا ينجسه شيء . أحمد
وروى - رضي الله تعالى عنها- أنها اغتسلت في قصعة ثم جاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فاغتسل فقالت : إني كنت جنبا فقال : «إن الماء لا يجنب» عائشة . عن
وروى الشيخان عن - رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من فضل ميمونة .
وروى الإمام ، أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه برجال ثقات عن وأبو يعلى أم صبية- خولة بنت قيس الجهنية- رضي الله تعالى عنها- قالت : «اختلفت يدي ويدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الوضوء من إناء واحد»