[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الطهارة للصلاة 
الباب الأول في البئر التي توضأ أو اغتسل- صلى الله عليه وسلم- منها 
وفيه أنواع : 
الأول : في تطهره - صلى الله عليه وسلم- من بئر بضاعة    . 
وروى  الشافعي  ،  أحمد  والثلاثة ، وصححه  أحمد  ،  وابن منيع  ،  وابن حزم  ،  والبغوي  في شرح السنة ، عن  أبي سعيد الخدري   - رضي الله تعالى عنه ،  وقاسم بن أصبغ  في مصنفه ، وصححه هو وابن القطان  ، وصححه في مواضع أخر ، وصوبه عن سهل القطب الخيضري  في جزء جمعه في بئر بضاعة  عن  سهل بن سعد   - رضي الله عنهما- قالا : قيل لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- إنه يستسقى لك من بئر بضاعة  ، ويلقى فيه لحوم الكلاب ، وخرق الحائض ، وعذر النساء ، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»  .  [ ص: 4 ] 
وروى  ابن ماجه  ، عن  أبي أمامة الباهلي-  رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه»  . 
ورواه  الدارقطني  بلفظ : «إلا ما غير ريحه أو طعمه»  . 
قال  الشافعي   : هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله : ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا . 
قال  أبو حاتم الرازي   : الصحيح أنه مرسل على  راشد بن سعد   . 
الثاني : في استعماله- صلى الله عليه وسلم- سؤر السباع .  
روى  الدارقطني  بسند ضعيف ، فيه محمد بن علوان  عن  ابن عمر   - رضي الله عنهما- قال : خرج علينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره ، فسار ليلا ، فمروا على رجل جالس عند مقراة له ، فقال له  عمر   : [يا صاحب المقراة أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك ؟ فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم-] : «يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب وطهور»  . 
وروى  الدارقطني  عن  أبي هريرة   - رضي الله تعالى عنه- قال : سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن الحياض التي تكون بين مكة  والمدينة  ، وقيل له : إن السباع والكلاب ترد عليها ، فقال : 
«لها ما أخذت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب وطهور»  . 
وروى  البيهقي  عن  أبي سعيد الخدري   - رضي الله تعالى عنه- قال : سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن الحياض التي تكون بين مكة  والمدينة  ، [وقالوا]- : تردها السباع  [ ص: 5 ] والكلاب والحمر- وعن الطهارة بها ، فقال : «لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر»  . 
وروى  الدارقطني   - وضعفه- عن  جابر  رضي الله تعالى عنه قال : قيل : يا رسول الله ، أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : «نعم . وما أفضلت السباع»  . 
الثالث : في وضوئه- صلى الله عليه وسلم- بسؤر الهرة .  
روى  ابن ماجه  عن  عائشة   - رضي الله تعالى عنه- قالت : «كنت أتوضأ أنا ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ، قد أصابت منه الهرة قبل ذلك»  . 
وروى  الطبراني  برجال ثقات ،  والدارقطني  عنها قال : «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تمر به الهرة فيصغى له الإناء فيشرب منه ويتوضأ بفضله» ورواه  الدارقطني  بلفظ : تمر به فيصغي لها . 
وروى  أحمد   وابن منيع   والبخاري   وأبو داود   وابن ماجه  عن  عائشة   ومسدد  وأصحاب السنن  وابن حبان  عن أبي قتادة   - رضي الله تعالى عنهما- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- توضأ من إناء شربت منه الهرة» وروى  أبو داود   والدارقطني  عنها قالت : «ليست بنجسة وإنما هي من الطوافين عليكم ، وقد رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بفضلها : يعني الهرة»  .  [ ص: 6 ] 
الرابع : في استعماله فضل طهور المرأة :  
روى الإمام  أحمد   وأبو داود   والترمذي  عن  ابن عباس   - رضي الله تعالى عنهما قال : اغتسل بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم- من جنابة في جفنة ، فجاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ أو يغتسل ، فقالت : إني كنت جنبا ، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : «إن الماء لا يجنب» ، ورواه الإمام  أحمد  برجال ثقات ، وعنده لا ينجسه شيء . 
وروى عن  عائشة   - رضي الله تعالى عنها- أنها اغتسلت في قصعة ثم جاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فاغتسل فقالت : إني كنت جنبا فقال : «إن الماء لا يجنب»  . 
وروى الشيخان عن  ابن عباس   - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من فضل  ميمونة   . 
وروى الإمام  أحمد  ،  وأبو داود  ،  وابن ماجه  ،  وأبو يعلى  برجال ثقات عن أم صبية- خولة بنت قيس الجهنية-  رضي الله تعالى عنها- قالت : «اختلفت يدي ويدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الوضوء من إناء واحد» 
				
						
						
