تنبيه :
الأصح عند أئمتنا وجوب الثالثة والرابعة ، والخامسة (والسابعة) ، ولم يذكروا (السادسة ) مع أن أدلة الجميع ضعيفة لا تثبت الخصائص بمثلها .
حكى الشيخ أبو حامد أن للشافعي (-رضي الله عنه- ) نصا على نسخ وجوب قال قيام الليل في حقه -صلى الله عليه وسلم- النووي : وهذا هو الأصح أو الصحيح ، ففي الصحيح ما يدل عليه ، ورجحه البلقيني . ولهذا صحح جمع من المتأخرين عدم وجوب ذلك ، ووردت أحاديث أخر تنفي الوجوب ، لكنها أيضا ضعيفة وصرف قوله تبارك وتعالى : فصل لربك وانحر [الكوثر - 2] .
أمران : الأول : أن غالب الأئمة ذهبوا إلى أنه ليس المراد بها : انحر الأضحية ، كما هو مقرر في كتب التفسير .
الثاني : على تقدير القول بأن الصلاة : يوم العيد ، والنحر : الأضحية ، فلفظ الأمر ينصرف من الوجوب إلى الندب بالقرينة ومن القرينة ذكر الأضحية مع الصلاة ، على المذهب الصحيح . بل ذلك مسنون له ولأمته ، فكذلك الأضحية . ولم يقل بوجوب صلاة العيد على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا على غيره ،
قلت : يؤخذ من حديث رضي الله تعالى عنه- أن الواجب عليه -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الضحى أقلها لا أكثرها . ابن عباس-
قال في "العزر" : قيامه في الوتر كذلك .