تنبيهان : الأول : روى عن البخاري رضي الله تعالى عنه- أنس- محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك . الحديث . فيحمل هذا على احتمال أنه كان قبل النهي عن ذلك . أن رجلا من أهل البادية جاء فقال يا
الثاني : قال هل يجوز نداؤه -صلى الله عليه وسلم- بالكنية واللقب ؟ القاضي جلال الدين : ظاهر قول الشيخين يقتضي المنع بل نقول : يا نبي الله ، يا رسول الله ، من النداء بالكنية واللقب ولكنه محل نظر ، وتقدم في الكلام على كناه من باب الأسماء ما يقتضي أنه كان يجوز النداء بالكنية ، لأنه لو كان حراما لما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول : "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" .
وروى الشيخان . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوما يمشي بالبقيع فسمع رجلا يقول يا أبا القاسم ، فرد رأسه إليه فقال الرجل : يا رسول الله لم أدعك إنما دعوت فلانا ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي"
فأفهم هذا جواز النداء بالكنية لأنه نهى عن التكني بها لئلا يحصل الالتفات منه -صلى الله عليه وسلم- والمراد غيره ، وأما الاسم وإن كان النداء لغيره -صلى الله عليه وسلم- ممكنا ، إلا أن الالتفات منه -صلى الله عليه وسلم- لا يحصل ، لأنه محرم على العباد النداء بالاسم .