الباب الرابع في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب
قال القاضي : [الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه صلى الله عليه وسلم فمن القرآن لعنه تعالى لمؤذيه في الدنيا والآخرة ، وقرانه تعالى أذاه بأذاه ، ولا خلاف في وأن اللعن إنما يستوجبه من هو كافر ، وحكم الكافر القتل ، فقال : قتل من سب الله ، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا .
وقال- في قاتل المؤمن مثل ذلك ، فمن لعنته في الدنيا القتل ، قال الله تعالى : لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا .
وقال- في المحاربين ، وذكر عقوبتهم : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض * ذلك لهم خزي في الدنيا .
وقد يقع القتل بمعنى اللعن ، قال الله تعالى : قتل الخراصون .
و قاتلهم الله أنى يؤفكون ، أي : لعنهم الله ، ولأنه فرق بين أذاهما وأذى المؤمنين ، وفي أذى المؤمنين ما دون القتل ، من الضرب والنكال ، فكان حكم مؤذي الله ونبيه أشد من ذلك ، وهو القتل . وقال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما .
فسلب اسم الإيمان عمن وجد في صدره حرجا من قضائه ، ولم يسلم له ، ومن تنقصه فقد ناقض هذا .
وقال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون .
ولا يحبط العمل إلا الكفر ، والكافر يقتل .
وقال تعالى : وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ثم قال : حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير . وقال تعالى : ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن . ثم قال : والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم . [ ص: 30 ]
وقال تعالى : ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين .
قال أهل التفسير : كفرتم بقولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما الإجماع فقد ذكرناه .
وأما الآثار :
فحدثنا الشيخ أبو عبد الله أحمد بن غلبون ، عن الشيخ إجازة ، قال : حدثنا أبي ذر الهروي أبو الحسن الدارقطني ، وأبو عمر بن حيوة ، حدثنا محمد بن نوح ، حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة ، حدثنا عبد الله بن موسى بن جعفر ، عن علي بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عن أبيه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحسين بن علي ، من سب نبيا فاقتلوه ، ومن سب أصحابي فاضربوه .
وفي الحديث الصحيح : كعب بن الأشرف . وقوله : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله . توجه إليه من قتله غيلة دون دعوة ، بخلاف غيره من المشركين ، وعلل قتله بأذاه له ، فدل أن قتله إياه لغير الإشراك ، بل للأذى . من
وكذلك قتل أبا رافع ، قال وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعين عليه . البراء :
وكذلك أمره يوم الفتح بقتل ابن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان بسبه صلى الله عليه وسلم .
وفي حديث آخر أن رجلا كان يسبه- صلى الله عليه وسلم ، فقال : من يكفيني عدوي ؟ فقال أنا ، فبعثه صلى الله عليه وسلم فقتله . خالد :
وكذلك لم يقل جماعة ممن كان يؤذيه من الكفار ويسبه ، كالنضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي معيط .
وعهد بقتل جماعة منهم قبل الفتح وبعده ، فقتلوا إلا من بادر بإسلامه قبل القدرة عليه .
وقد روى عن البزار ، ابن عباس- عقبة بن أبي معيط نادى : يا معشر قريش ، ما لي أقتل من بينكم صبرا! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بكفرك وافترائك على رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن
وذكر عبد الرزاق ؟ فقال الزبير : أنا ، فبارزه فقتله الزبير . أن النبي صلى الله عليه وسلم سبه رجل ، فقال : من يكفيني عدوي
وروى أيضا أن امرأة كانت تسبه صلى الله عليه وسلم ، فقال : من يكفيني عدوتي ؟ فخرج إليها فقتلها . خالد بن الوليد
وروي أن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث عليا والزبير إليه ليقتلاه . [ ص: 31 ]
وروى ابن قانع أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، سمعت أبي يقول فيك قولا قبيحا فقتلته! فلم يشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم .
وبلغ المهاجر بن أبي أمية أمير اليمن رضي الله عنه أن امرأة هناك في الردة غنت بسب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقطع يدها ، ونزع ثنيتها ، فبلغ أبا بكر رضي الله عنه ذلك ، فقال له : لأبي بكر
لولا ما فعلت لأمرتك بقتلها؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود .
وعن ابن عباس : هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : من لي بها ؟ فقال رجل من قومها : أنا يا رسول الله ، . فنهض فقتلها ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا ينتطح فيها عنزان .
وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تسب النبي صلى الله عليه وسلم فيزجرها فلا تنزجر ، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه ، فقتلها ، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فأهدر دمها .
وفي حديث كنت يوما جالسا عند أبي برزة الأسلمي : فغضب على رجل من المسلمين- وحكى أبي بكر الصديق ، القاضي إسماعيل وغير واحد من الأئمة في هذا الحديث أنه سب أبا بكر .
ورواه النسائي : وقد أغلظ لرجل فرد عليه ، قال : فقلت : يا خليفة رسول الله ، دعني أضرب عنقه . فقال : اجلس ، فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . أبا بكر ، أتيت
قال القاضي أبو محمد بن نصر : ولم يخالف عليه أحد ، فاستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أغضبه أو آذاه أو سبه .
ومن ذلك كتاب إلى عامله عمر بن عبد العزيز بالكوفة ، وقد استشاره في قتل رجل سب رضي الله عنه ، فكتب إليه عمر إنه لا يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من الناس إلا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن سبه فقد حل دمه . عمر :
وسأل الرشيد في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر له أن فقهاء مالكا العراق أفتوه بجلده ، فغضب وقال : يا أمير المؤمنين ، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها! من شتم الأنبياء قتل ، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلد . مالك ،
قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى : كذا وقع في هذه الحكاية ، ورواها غير واحد من أصحاب مناقب ومؤلفي أخباره وغيرهم ، ولا أدري من هؤلاء الفقهاء مالك بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر! وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله ، ولعلهم ممن لم يشهر بعلم ، أو من لا يوثق بفتواه ، أو يميل به هواه بقتله ، أو يكون ما قاله يحمل على غير السب ، فيكون الخلاف : هل [ ص: 32 ] هو سب أو غير سب ؟ أو يكون رجع وتاب من سبه ، فلم يقله لمالك على أصله ، وإلا فالإجماع على قتل من سبه كما قدمناه .
ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار أن من سبه أو تنقصه صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت علامة مرض قلبه ، وبرهان سر طويته وكفره ، ولهذا ما حكم له كثير من العلماء بالردة ، وهي رواية الشاميين عن مالك وقول والأوزاعي ، الثوري ، والكوفيين . وأبو حنيفة ،
والقول الآخر أنه دليل على الكفر ، فيقتل حدا ، وإن لم يحكم له بالكفر إلا أن يكون متماديا على قوله ، غير منكر له ، ولا مقلع عنه ، فهذا كافر ، وقوله : إما صريح كفر؛ كالتكذيب ونحوه ، أو من كلمات الاستهزاء والذم ، فاعترافه بها وترك توبته عنها دليل استحلاله لذلك ، وهو كفر أيضا ، فهذا كافر بلا خلاف ، قال الله تعالى في مثله : يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم .
قال أهل التفسير : هي قولهم : إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير .
وقيل : قول بعضهم : ما مثلنا ومثل محمد إلا قول القائل : سمن كلبك يأكلك ، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .
وقد قيل : إن قائل مثل هذا إن كان مستترا به إن حكمه حكم الزنديق يقتل ، ولأنه قد غير دينه ،
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ولأن لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمة مزية على أمته ، وساب الحر من أمته يحد ، فكانت العقوبة لمن سبه صلى الله عليه وسلم القتل ، لعظيم قدره ، وشفوف منزلته على غيره . . . ] . [ ص: 33 ] «من غير دينه فاضربوا عنقه»؛