الباب الخامس [في الكلام على توبة المسلم واستتابته]
إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد ، إذ لا فرق .
وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها ، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتد يستتاب .
وحكى ابن القصار أنه إجماع من الصحابة على تصويب قول في الاستتابة ، ولم ينكره واحد منهم ، وهو قول عمر عثمان ، وعلي ، وبه قال وابن مسعود ، عطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، والثوري ، وأصحابه ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وذهب طاوس ، ومحمد بن الحسن ، وعبيد بن عمير ، والحسن في إحدى الروايتين عنه- أنه لا يستتاب ، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة ، وذكره عن وأنكره معاذ ، عن سحنون وحكاه معاذ ، عن الطحاوي أبي يوسف ، وهو قول أهل الظاهر ، قالوا : وتنفعه توبته عند الله ، ولكن لا تدرأ القتل عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ، [من بدل دينه] فاقتلوه .
وحكي أيضا عن إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب ، ويستتاب الإسلامي . عطاء :
وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء .
وروي عن علي رضي الله عنه : لا تقتل المرتدة ، وتسترق؛ وقاله عطاء وقتادة .
وروي عن ابن عباس : وبه قال لا تقتل النساء في الردة ، أبو حنيفة .
قال والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء] . [ ص: 34 ] مالك :