الباب السادس  [في انتقاض عهد الذمي إذا ذم المقام الشريف ووجوب قتله والنص على ذلك]  
كذلك ينتقض عهد من سب منهم ، ويحل لنا دمه ، فكما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة . 
قال القاضي أبو الفضل :  ما ذكره ابن سحنون  عن نفسه وعن أبيه مخالف لقول ابن القاسم  فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا ، فتأمله . 
ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك ، فحكى أبو المصعب الزهري ،  قال : أتيت بنصراني قال : والذي اصطفى عيسى  على محمد ،  فاختلف علي فيه ، فضربته حتى قتلته ، أو عاش يوما وليلة ، وأمرت من جر برجله ، وطرح على مزبلة ، فأكلته الكلاب . 
وسئل أبو المصعب  عن نصراني قال : عيسى  خلق محمدا . فقال : يقتل . 
وقال ابن القاسم :  سألنا  مالكا  عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال : مسكين محمد ، يخبركم أنه في الجنة ، ما له لم ينفع نفسه! إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه ، لو قتلوه استراح منه الناس . 
قال  مالك :  أرى أن تضرب عنقه] . 
				
						
						
