الباب السادس [في انتقاض عهد الذمي إذا ذم المقام الشريف ووجوب قتله والنص على ذلك]
كذلك ينتقض عهد من سب منهم ، ويحل لنا دمه ، فكما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة .
قال القاضي أبو الفضل : ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا ، فتأمله .
ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك ، فحكى أبو المصعب الزهري ، قال : أتيت بنصراني قال : والذي اصطفى عيسى على محمد ، فاختلف علي فيه ، فضربته حتى قتلته ، أو عاش يوما وليلة ، وأمرت من جر برجله ، وطرح على مزبلة ، فأكلته الكلاب .
وسئل أبو المصعب عن نصراني قال : عيسى خلق محمدا . فقال : يقتل .
وقال ابن القاسم : سألنا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال : مسكين محمد ، يخبركم أنه في الجنة ، ما له لم ينفع نفسه! إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه ، لو قتلوه استراح منه الناس . مالكا
قال أرى أن تضرب عنقه] . مالك :