واختلفوا في أي سنة كان ، فجزم جمع بأنه كان بسنة ، وجرى عليه قبل الهجرة الإمام النووي ، وبالغ فنقل فيه الإجماع . وقال ابن حزم القاضي : قبل الهجرة بخمس سنين لأنه لا خلاف أن صلت معه بعد فرض الصلاة ، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة ، ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء ، وتعقبه خديجة بأن المراد بالصلاة التي صلتها معه هي التي كانت من أول البعثة ، وكانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ، وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس . وقد قالت ابن دحية رضي الله عنها : «أن عائشة رضي الله عنها ماتت قبل أن تفرض الصلاة» ، رواه خديجة ابن سعد ، ويعقوب بن سفيان . فالمعتمد أن مراد من قال : بعد أن فرضت الصلاة ، ما فرض قبل الصلوات الخمس ، إن ثبت ذلك . ومراد بقولها : مات قبل أن تفرض الصلاة ، أي الخمس ، فيجمع بين القولين بذلك . ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء وقد حكى عائشة العسكري أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين وسيأتي تحقيق ذلك في ترجمتها .