واختلفوا في أي سنة كان ، فجزم جمع بأنه كان قبل الهجرة  بسنة ، وجرى عليه الإمام النووي ،  وبالغ  ابن حزم  فنقل فيه الإجماع . وقال القاضي :  قبل الهجرة بخمس سنين لأنه لا خلاف أن  خديجة  صلت معه بعد فرض الصلاة ، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة ، ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء ، وتعقبه  ابن دحية  بأن المراد بالصلاة التي صلتها معه هي التي كانت من أول البعثة ، وكانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ، وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس . وقد قالت  عائشة  رضي الله عنها : «أن  خديجة  رضي الله عنها ماتت قبل أن تفرض الصلاة» ، رواه ابن سعد ،  ويعقوب بن سفيان .  فالمعتمد أن مراد من قال : بعد أن فرضت الصلاة ، ما فرض قبل الصلوات الخمس ، إن ثبت ذلك . ومراد  عائشة  بقولها : مات قبل أن تفرض الصلاة ، أي الخمس ، فيجمع بين القولين بذلك . ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء وقد حكى العسكري  أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين وسيأتي تحقيق ذلك في ترجمتها . 
				
						
						
