وقال  حنبل  سمعت  أبا عبد الله  وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها  ترى لها أن تصوم ؟ قال : لا تصوم ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن لها ، إلا الواجب الفرض ، فأما غير ذلك فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه ، ونقل  حنبل  معنى ذلك أيضا قال : وتطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة . 
				
						
						
