وقال  أحمد  في رواية إسحاق بن إبراهيم  في العبد يرسله مولاه في حاجة فتحضره الصلاة  قال : إذا علم أنه إذا قضى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مولاه ، فإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى ثم قضى حاجة مولاه . 
وقال في رواية  صالح    : إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه وإن صلى فلا بأس . 
وذكر  ابن عقيل  أنه كما يجب الإغضاء عن زلات الوالدين يجب الإغضاء عن زلات القرون الثلاثة الذين قال النبي  صلى الله عليه وسلم {   : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم    } وإذا شبهناهم بالوالدين يجب توقيرهم واحترامهم كما في الوالدين . 
وما ذكره في المستوعب من أن طاعة الإمام  فرض في غير معصية . 
 [ ص: 439 ] ذكره  القاضي عياض  والآخرون بالإجماع . ولعل مراد أصحاب هذا القول ما يرجع إلى السياسة والتدبير . وقطع بعض أصحابنا بأنه تجب طاعته في الطاعة ، وتحرم في المعصية . وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه ، ولا نزاع أنه يجب على العبد طاعة سيده فلو قلنا ليست صلاة الجمعة غير واجبة عليه لم تلزمه وإن أذن له السيد أو أجبره عليها ; لأن ما لا يجب بالشرع لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل ، ذكره  ابن عقيل    . 
وذكر  ابن عقيل   وأبو المعالي ابن المنجا  أن الإمام لو نذر الاستسقاء من الجدب انعقد نذره وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه ; لأن نذره انعقد في حق نفسه دونهم . وحكى  ابن حزم  عن  علي  رضي الله عنه أنه كان يأمر الشهود إذا شهدوا على السارق أن يلوا قطع يده ، ثم قال : وليس هذا بواجب بل طاعة الإمام أو الأمير في هذا واجبة ; لأنه أمر بمشروع وقال أبو زكريا النواوي  في قول مروان  لعبد الرحمن بن الحارث    : عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى  أبي هريرة  فرددت عليه ما يقول . يعني من أصبح جنبا فلا صوم له . قال : أي أمرتك أمرا جازما عزيمة مجتمعة ، وأمر ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية وقال في قول  عمار  لما حدث بتيمم الجنب وقال له  عمر    : اتق الله يا  عمار .  قال : إن شئت لم أحدث . 
معنى قول  عمر  تثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك ، ومعنى قول  عمار  إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة مصلحة تحديثي أمسكت فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية . 
وأصل تبليغ هذه السنة والعلم قد حصل . ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا . انتهى كلامه . وعن  ابن عمر  مرفوعا { السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة    } . وعن  علي  رضي الله عنه مرفوعا { إنما الطاعة في المعروف    } مختصر متفق عليهما ، وإن أخذ القول الأول على ظاهره توجه أن تخرج مسألته بما لو أمر بالصيام لأجل الاستسقاء هل يجب على قولين ، وقد قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله  [ ص: 440 ] إذا وجب العشر على فلاح أو غيره وأمر ولي الأمر بصرفه إلى من يستحق الزكاة وجبت طاعته في ذلك ولم يكن لأحد أن يمتنع من ذلك . انتهى كلامه . 
				
						
						
