[ ص: 357 ] فصل قد تقدم في الفصل قبل الفصل قبله ذكر الحمية ، وقد قال في رواية أحمد : لا بأس بالحمية . وكان هذا منه والله أعلم ; لأنها من التداوي . والأولى عنده تركه فعلى هذا حكم مسألة الحمية حكم مسألة التداوي على ما سبق ، ويتوجه أن يجب إذا ظن الضرر بما يتناوله . حنبل
والإمام وغيره لا يخالف هذا ، وأما إن احتمل الضرر أو ظن عدمه فهذا مراد الإمام . يتوجه استحبابها إذا احتياطا وتحرزا وإن لم أحمد ; ولهذا يحرم يستحب التداوي ، ولا يجب التداوي إذا ظن نفعه قال تعالى : { تناول ما يظن ضرره وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } .
وروى أبو داود والترمذي وغيرهم عن وابن ماجه أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت : { علي ناقه من مرض ، ولنا دوالي معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها ، وقام ، وعلي يأكل منها فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي : إنك ناقه حتى كف ، قالت : وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : من هذا أصب فإنه أنفع لك وفي لفظ فإنه أوفق لك لعلي } . قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الترمذي : حسن غريب ، وهو كما قال : حديث حسن .