[ ص: 357 ] فصل قد تقدم في الفصل قبل الفصل قبله ذكر الحمية ، وقد قال  أحمد  في رواية  حنبل    : لا بأس بالحمية . وكان هذا منه والله أعلم ; لأنها من التداوي . والأولى عنده تركه فعلى هذا حكم مسألة الحمية حكم مسألة التداوي على ما سبق ، ويتوجه أن يجب إذا ظن الضرر بما يتناوله . 
والإمام  أحمد  وغيره لا يخالف هذا ، وأما إن احتمل الضرر أو ظن عدمه فهذا مراد الإمام . يتوجه استحبابها إذا احتياطا وتحرزا وإن لم يستحب التداوي    ; ولهذا يحرم تناول ما يظن ضرره  ، ولا يجب التداوي إذا ظن نفعه قال تعالى : { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا     } . 
وروى أبو داود  والترمذي   وابن ماجه  وغيرهم عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية  قالت : { دخل علي رسول الله  صلى الله عليه وسلم ومعه  علي   ، وعلي  ناقه من مرض ، ولنا دوالي معلقة فقام رسول الله  صلى الله عليه وسلم يأكل منها ، وقام  علي  يأكل منها فطفق النبي  صلى الله عليه وسلم يقول  لعلي    : إنك ناقه حتى كف ، قالت : وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به ، فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  لعلي    : من هذا أصب فإنه أنفع لك وفي لفظ فإنه أوفق لك    } . قال الترمذي    : حسن غريب ، وهو كما قال : حديث حسن . 
				
						
						
