[ ص: 104 ] فصل ( يتعلق بما سبق في ذكر الحديث من المسائل وغير ذلك ) .
روى أبو داود ثنا هارون بن عبد الله ثنا ثنا محمد بن بشر عن يونس عن أبي إسحاق عن مجاهد قال : { أبي هريرة } كلهم ثقات ورواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث ، أيضا ، أحمد والترمذي وابن ماجه وفي لفظ بعضهم يعني السم أظنه ، والبيهقي أحمد ولفظ وابن ماجه الترمذي { } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه
وروى سعيد ثنا ثنا أبو معاوية عن الأعمش سفيان عن في المسكر { ابن مسعود } وذكره أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم في صحيحه بصيغة الجزم . البخاري
ورواه مرفوعا من حديث أحمد ابن مخارق .
ورواه من حديث البيهقي حسان بن مخارق عن مرفوعا وعن أم سلمة { وائل بن حجر طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال : إنما أصنعها للدواء فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء } رواه أن وغيره مسلم
، وذكر أبو زكريا النووي رحمه الله أن الأصح عند أصحابهم الشافعية تحريم ، وإنما حرم الشارع التداوي بالمحرمات ; لأنه لم يحرمه إلا لخبثه لا عقوبة . التداوي بالخمر
وقد قال في بعض المحرمات : إنه داء فكيف يجوز أن يقال : إنه دواء ولا نفع فيه ؟ وإن كان أعقب البدن ، والروح ، والطبيعة ، والقلب خبثا وضررا أكثر مما حصل به من النفع ; ولأن ذلك وسيلة وذريعة إلى تعاطيه لغير التداوي وهو علة النهي عنه ، والذرائع معتبرة ، ولذلك نهى عن ، ولأن منها ما تعافه النفس فلا تنبعث الطبيعة لمساعدته فيبقى كلا عليها . إمساك الخمر لتتخذ خلا