[ ص: 385 ] فصل ( ) . يصان المسجد عن كلام وشعر قبيح وغناء وصبي ومجنون ، ويباح فيه اللعب بالسلاح
ويسن صونه عن إنشاد شعر قبيح ومحرم وغناء وعمل سماع وإنشاد ضالة ونشدانها ويقول له سامعه : ولا وجدتها ولا ردها الله عليك ذكر ذلك في الرعاية ويستحب أن يقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول : لا وجدت ، إنما بنيت المساجد لما بنيت ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه في نشد الضالة وهو طلبها وإنشادها وهو تعريفها ما في العقود من التحريم .
ولهذا قال في شرح إن النهي عنها يلحق به ما في معناه من العقود فدل على التسوية لكن مذهبه الكراهة وإذا حرم وجب إنكاره قال في الغنية لا بأس بإنشاد شعر خال من سخف وهجاء المسلمين ، والأولى صيانتها إلا أن يكون من الزهديات فيجوز الإكثار إلا أن المساجد وضعت لذكر الله فينبغي أن تجل عن ذلك وفي الشرح يكره مسلم . إنشاد الضالة في المسجد
قال في الرعاية وعن نظر حرم الناس وعن إقامة حد وسل سيف ونحوه وذكر في الفصول أنه لا يجوز ابن عقيل وقد قال إقامة الحدود في المساجد في رواية أحمد ابن منصور لا تقام الحدود في المساجد .
وقال رحمه الله ومن السنة ذكر الله وذكر العلم في المسجد وترك الخوض ، والفضول وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات منها ما روى أبو عبد الله بن بطة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { عبد الله بن مسعود } . ومنها ما رواه يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة رضي الله عنهما أنه قال { عبد الله بن عمر لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم مؤمن حديثهم فيها الدنيا . } [ ص: 386 ] ومنها ما قاله الحسن : سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا تجالسوهم فإن الله قد تركهم من يده .
فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المسجد ، والبيع ، والشراء بالجدال ، والخصومة وإنشاد الضوال وإنشاد الشعر الغزل ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللغط ودخول الصبيان ، والنساء ، والمجانين ، والجنب ، والارتقاء بالمسجد واتخاذه للصنعة ، والتجارة كالحانوت مكروه ذلك كله ، والفاعل له آثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتغليظه على فاعله انتهى كلامه .
قال رحمه الله في رواية أحمد صالح وابن منصور وقد سئل يكره قال : يروى عن الكلام بعد ركعتي الفجر أنه كرهه وقال في رواية ابن مسعود أبي طالب يكره إنما هي ساعة تسبيح . الكلام قبل الصلاة
وقال مهنا سألت أبا عبد الله عن الكلام ، والحديث قبل صلاة الفجر فكرهه وقال : ننهى عنه ، ونقل عنه عمر قال كنا نتناظر في المسائل أنا الميموني وأبو عبد الله قبل صلاة الفجر ونقل عنه أنه أجاز الكلام في قضاء الحاجة ليس الكلام الكثير قال صالح فقد أجاز الكلام في الفقه وأجاز اليسير عند الحاجة . القاضي
{ وهي تنظر إليهم وقال دونكم يا عائشة بني أرفدة } رواه ولعب الحبشة بدرقهم وحرابهم في المسجد يوم عيد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستر أحمد ، والبخاري وغيرهم ومسلم وبنو أرفدة جنس من الحبشة يرقصون بفتح الهمزة وسكون الراء ويقال : بفتح الفاء وكسرها أشهر قال في شرح فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد ويلحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وفيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرأفة ، والرحمة وحسن الخلق ، والمعاشرة بالمعروف . مسلم وغيره { ولمسلم } جاء جيش يزفنون في يوم عيد في المسجد .
يزفنون أي : يرقصون قال في شرح حمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم فتناول هذه اللفظة ورواه مسلم وزاد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ { أحمد } لتعلم يهود أن في ديننا [ ص: 387 ] فسحة ، أرسلت بحنيفية سمحة بإسناد جيد عن ولأحمد قال { أنس الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح فقال ما يقولون ؟ قالوا : يقولون محمد عبد صالح } . لما كانت
وفي الصحيحين عن قال { أبي هريرة رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر بن الخطاب عمر } قال في شرح بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل وهو محمول على أنه ظن أن هذا لا يليق بالمسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به . مسلم