وقال ابن تميم يكره نص عليه . وهذا النص في مسائل الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول عليه ، وذكر إسحاق بن إبراهيم في آخر الإجارة من الفصول أن ابن عقيل قال أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد قال ، والمراد به الحظر ويحرم البول فيه ، والقيء ونحوه . أحمد