وقال ابن تميم يكره الجماع فوق المسجد والتمسح بحائطه والبول عليه نص عليه . وهذا النص في مسائل إسحاق بن إبراهيم ، وذكر ابن عقيل في آخر الإجارة من الفصول أن أحمد قال أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد قال ، والمراد به الحظر ويحرم البول فيه ، والقيء ونحوه .


