المسألة الثانية والعشرون : قوله تعالى : { فيقسمان بالله }
قيل : هما الوصيان إذا ارتيب بقولها . وقيل : هما حلفهما . الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بهما الحاكم
والذي سمعت وهو بدعة عن أن يحلف الطالب مع شاهديه أن الذي شهدا به حق ، وحينئذ يقضى للمدعي بالحق . أبي ليلى
وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض للحق فيحلف إنه لباق . وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه . هذا في المدعي فكيف يحبس الشاهد أو يحلف ؟ هذا مما لا يلتفت إليه