المسألة الثالثة : أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب عليهم تحريم هذا في التوراة ، وقد نسخ الله ذلك كله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأباح لهم ما كان محرما عليهم ; عقوبة لهم على طريق التشديد في التكليف لعظيم الحرم ، وزوال الحرج بمحمد صلى الله عليه وسلم [ وأمته ] ، وألزم جميع الخليقة دين الإسلام بحله وحرمه ، وأمره ونهيه ; ؟ فقال فإذا ذبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحل الله في التوراة ، وتركوا ما حرم ، فهل يحل لنا في كتاب مالك محمد : هي محرمة [ عليهم ] .
وقال في سماع المبسوط : هي محللة ، وبه قال ابن نافع . وقال ابن القاسم : أكرهه .
والصحيح أكلها ; لأن الله رفع ذلك التحريم بالإسلام .
فإن قيل : فقد بقي اعتقادهم فيه عند الذكاة .
قلنا : هذا لا يؤثر ; لأنه اعتقاد فاسد .
المسألة الرابعة : فلو ذبحوا كل ذي ظفر ; فقال : كل ما كان محرما في كتاب الله من ذبائحهم فلا يحل أكله . وقاله أصبغ أشهب وابن القاسم وأجازه . والصحيح تحريمه ; لأن ذبحه منهم ليس بذكاة . ابن وهب
المسألة الخامسة : قوله تعالى : { ذلك جزيناهم ببغيهم } دليل على أن التحريم إنما يكون عن ذنب ; لأنه ضيق فلا يعدل عن السعة إليه إلا عند الموجدة .