[ ص: 297 ] الآية الخامسة عشرة : 
قوله تعالى : { قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإذا شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون    } . 
قال علماؤنا : فيه دليل على أن الرجل إذا قال : رضيت بفلان فإذا شهد أنكره ، وقال : ظننت أنه يقول الحق  أنه لا يلزمه . 
وقد اختلف فيه الفقهاء ; فمنهم من قال : يلزمه ذلك . وقال آخرون : لا يلزمه ما قال . 
وللمالكية القولان . ومشهور قول ابن القاسم  أن لا يلزمه ، وليس في الآية الرضا بالشهادة ثم الإنكار ; إنما فيها طلب الدليل واستدعاء البرهان على الدعوى ; فإن العرب  تحكمت بالتحريم والتحليل ، فقال الله لنبيه : قل لهم : هاتوا شهداءكم بأن هذا من عند الله ، أي حجتكم حتى نسمعها ، وننظر فيها . 
فإن قيل : فما فائدة قوله : { فإن شهدوا فلا تشهد معهم    } ؟ قلنا : هذا تحذير من الله لنبيه لتعلم أمته المعنى . فإن قال شهداؤهم مثل ما يقولون فلا تقله معهم ; فهذا دليل على أن الشاهد إذا قال ما قام الدليل على بطلانه فلا تقبل شهادته    . 
				
						
						
