[ ص: 363 ] المسألة التاسعة : الإعراض عن الجاهلين : وأما الإعراض عن الجاهلين فإنه مخصوص في الكفار الذين أمر بقتالهم  ، عام في كل الذي يبقى بعدهم . وقد قال سبحانه : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم    } . 
وقالت {  أسماء    : إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها ؟ قال : نعم ، صلي أمك   } . 
المسألة العاشرة : قال علماؤنا : هذه الآية من ثلاث كلمات ، قد تضمنت قواعد الشريعة المأمورات والمنهيات ، حتى لم يبق فيه حسنة إلا أوضحتها ، ولا فضيلة إلا شرحتها ، ولا أكرومة إلا افتتحتها ، وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الإسلام الثلاثة . 
فقوله : { خذ العفو    } تولى بالبيان جانب اللين ، ونفي الحرج في الأخذ والإعطاء والتكليف . 
وقوله : { وأمر بالعرف    } تناول جميع المأمورات والمنهيات ; وإنهما ما عرف حكمه ، واستقر في الشريعة موضعه ، واتفقت القلوب على علمه . 
وقوله : { وأعرض عن الجاهلين    } تناول جانب الصفح بالصبر الذي به يتأتى للعبد كل مراد في نفسه وغيره ، ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان أسفارا . 
				
						
						
